إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من حق الإبل أن تحلب على الماء

          2378- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي الوقت: ”حدَّثني“ بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ) بضمِّ الفاء وفتح اللَّام وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة حاءٌ مهملةٌ، الأسلميُّ أو الخزاعيُّ، صدوقٌ يَهِمُ، وله عند المؤلِّف أحاديث تُوبِع عليها (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) فليح بن سليمان، الأسلميُّ، صدوقٌ، لكنَّه كثير الخطأ، وهو من طبقة مالكٍ، واحتجَّ به البخاريُّ وأصحاب السُّنن، لكن لم يعتمد عليه البخاريُّ اعتماده على مالكٍ وابن عيينة وأضرابهما، وإنَّما أخرج له(1) أحاديث أكثرها في المتابعات(2)، وبعضها في الرَّقائق (عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ) هو ابن أبي ميمونة، القرشيِّ العامريِّ مولاهم المدنيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين المهملة وسكون الميم، الأنصاريِّ النَّجَّاريِّ، قيل: وُلِد في عهده صلعم ، لكن قال ابن أبي حاتمٍ: ليست له صحبةٌ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مِنْ حَقِّ الإِبِلِ) المعهود عند العرب (أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ) أي: عنده لما فيه من نفع المساكين الذين هناك، وزاد أبو نُعيمٍ في «مُستخرَجه»: «يوم ورودها».


[1] «له»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[2] كذا في النسخ، وفي «الفتح»: «المناقب».