إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

          2314- 2315- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت: ”حدَّثنا“ (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، ولأبي ذرٍّ زيادة: ”ابن عبد الله“ أي: ابن عتبة (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيِّ الصَّحابيِّ (وَأَبِي هُرَيْرَةَ ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ) _بصيغة التَّصغير_ ابن الضَّحَّاك الأسلميَّ، و«اغدُ» أمرٌ من «غدا» بالغين المعجمة، أي: اذهب، وهو عطفٌ على شيءٍ سبق، وساقه هنا مقتصرًا(1) على القدر المحتاج إليه، ولفظه كما أخرجه في «باب الاعتراف بالزِّنا» في «كتاب المحاربين» [خ¦6827] [خ¦6828]: كنَّا عند النَّبيِّ صلعم ، فقام رجلٌ فقال: أَنْشُدُك َالله إلَّا(2) قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه _وكان أفقه منه_ فقال: اقضِ بيننا بكتاب الله وائذن لي، قال: «قل»، قال: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئة شاةٍ وخادمٍ، ثمَّ سألت رجالًا(3) من أهل العلم، فأخبروني أنَّ على ابني جلد مئةٍ وتغريب عامٍ، وعلى امرأته الرَّجم، فقال النَّبيُّ صلعم : «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله: المئة شاةٍ والخادم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مئةٍ وتغريب عامٍ، واغدُ يا أُنيس» (عَلَى) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”إلى“ (امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ) بالزِّنا (فَارْجُمْهَا) وإنَّما خصَّه من بين الصَّحابة قصدًا إلى / أنَّه لا يُؤمَّر في القبيلة إلَّا رجلٌ منهم لنفورهم عن حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلميَّةً.
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النُّذور» [خ¦6633] [خ¦6634] و«المحاربين» [خ¦6827] [خ¦6828] و«الصُّلح» [خ¦2695] [خ¦2696] و«الأحكام» [خ¦7193] [خ¦7194] و«الشُّروط» [خ¦2724] [خ¦2725] و«الاعتصام» [خ¦7278] [خ¦7279] و«خبر الواحد» [خ¦7258] [خ¦7259] و«الشَّهادات» [خ¦2649] وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الحدود»، والنَّسائيُّ في «القضاء» و«الرَّجم» و«الشُّروط».


[1] في (د): «مختصرًا».
[2] زيد في (د): «ما».
[3] «رجالًا»: ليس في (د).