إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح

          ░4▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي) للغنم (أَوِ الوَكِيلُ) أي: أبصر الوكيل (شَاةً) من الغنم (تَمُوتُ) أي: أشرفت على الموت (أَوْ) أبصر الوكيل (شَيْئًا يَفْسُدُ) أي: أشرف على الفساد (ذَبَحَ) الرَّاعي الشَّاة لئلَّا تذهب مجَّانًا (وَأَصْلَحَ(1)) الوكيل (مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ) بإبقائه كما إذا كان تحت يده فاكهةٌ مثلًا أو غيرها ممَّا يخاف عليه الفساد، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”أو أصلح ما يخافُ(2) الفساد“ وعزاها العينيُّ _كابن حجرٍ_ لأبي ذرٍّ والنَّسفيِّ، قال في «الفتح»: وعليه جرى الإسماعيليُّ، ولابن شبُّويه: ”فأصلح“ بدل ”أو أصلح“ ، والفاء عاطفةٌ على «أبصر»، وجواب الشَّرط محذوفٌ تقديره: جاز، ونحو ذلك، قال: وفي «شرح ابن التِّين»: بحذف «أو»، فصار الجواب «أصلَح ما يخافُ الفساد»، وأمَّا الأَصيليُّ فعنده: ”أو شيئًا يفسد ذَبَحَ أو أصلح“ . انتهى.


[1] في (ب) و(س): «أو أصلح»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] زيد في (د): «عليه»، وليس بصحيحٍ.