حديث: أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام

2649- حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ (1) بِجَلْدِ مِئةٍ، وَتَغْرِيبِ عَامٍ.
/


[1] في رواية أبي ذر: «ولم يُحْصَنْ» بفتح الصاد.