-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
- باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الإمرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2300- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين، ابن فروخٍ، الحرَّانيُّ الجزري نزيل مصر قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ) بن أبي حبيبٍ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد بن عبد الله بفتح الميم والمُثلَّثة بينهما راءٌ ساكنةٌ وآخره دالٌ مهملة (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ☺ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَعْطَاهُ غَنَمًا) للضَّحايا (يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ) بعد أن وهب جملتها لهم (فَبَقِيَ عَتُودٌ) بفتح العين المهملة وضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وبعد الواو السَّاكنة دالٌ مهملةٌ: الصَّغير من المعز إذا قوي، أو إذا أتى عليه حولٌ (فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: ضَحِّ أَنْتَ) ولأبي ذرٍّ: ”ضحِّ به أنت“ وعُلِم منه أنَّه كان من جملة من كان له نصيبٌ من هذه القسمة، فكأنَّه كان شريكًا لهم، وهو الذي تولى القسمة بينهم، لكن استشكله ابن المنيِّر: باحتمال أن يكون صلعم وهب لكلِّ واحدٍ من المقسوم فيهم ما صار إليه، فلا تتَّجه الشَّركة، وأجاب: بأنَّه سيأتي الحديث في «الأضاحي» [خ¦5547] من طريقٍ أخرى بلفظ: «أنَّه قَسَمَ بينهم ضحايا»، قال: فدلَّ على أنَّه عيَّن تلك الغنم للضَّحايا، فوهب لهم جملتها، ثمَّ أمر عقبة بقسمتها، فيصحُّ الاستدلال به لما ترجم له، قال في «المصابيح»: ينبغي أن يُضاف إلى ذلك: أنَّ عقبة كان وكيلًا على القسم بتوكيل شركائه في تلك الضَّحايا التي قسمها، حتَّى يتوجَّه إدخال حديثه / في ترجمة وكالة الشَّريك لشريكه في القسم.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الضَّحايا» [خ¦5555] و«الشَّركة» [خ¦2500]، ومسلمٌ في «الضَّحايا»، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه فيها(1) أيضًا.
[1] في غير (ب) و(س): «فيه».