-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
- باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2284- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أمُّه(1) عُليَّة (عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ) بفتحتين البُنانيِّ، بضمِّ الموحَّدة وتخفيف النُّونين(2) (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ‼ ☻ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ) كراء (عَسْبِ الفَحْلِ) حذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه، والمشهور في كتب الفقه: أنَّ عسب الفحل ضرابه، وقيل: أجرة ضرابه، وقيل: ماؤه، فعلى الأوَّل والثَّالث تقديره: بدل عسب الفحل، وفي رواية الشَّافعيِّ ☼ : نهى عن ثمن عسب الفحل، والحاصل: أنَّ بذل المال عوضًا عن الضِّراب إن كان بيعًا فباطلٌ قطعًا؛ لأنَّ ماء الفحل غير مُتقوَّمٍ(3) ولا معلومٍ ولا مقدورٍ على تسليمه، وكذا إن كان إجارةً على الأصحِّ، ويجوز أن يُعْطِيَ صاحبُ الأنثى صاحبَ الفحل شيئًا على سبيل الهديَّة، لِمَا روى التِّرمذيُّ _وقال: حسنٌ غريبٌ_ من حديث / أنسٍ: أنَّ رجلًا من كلابٍ سأل رسول الله صلعم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله؛ إنَّا نُطْرِق الفحل فنُكْرَم، فرخَّص في الكرامة، وهذا مذهب الشَّافعيِّ، قال المالكيَّة: حمله أهل المذهب على الإجارة المجهولة، وهو أن يستأجر منه فَحْلَه ليضرب(4) الأنثى حتَّى تحمل، ولا شكَّ في جهالة ذلك؛ لأنَّها قد تحمل من أوَّل مرَّةٍ فيُغبَن صاحب الأنثى، وقد لا تحمل من عشرين مرَّةً فيُغبَن صاحب الفحل، فإن استأجره(5) على نزواتٍ معلومةٍ ومدَّةٍ معلومةٍ جاز.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «البيوع»(6).
[1] في (د): «ابن».
[2] في (د): «النُّون».
[3] «غير متقوَّمٍ»: ليس في (ص).
[4] في (د1) و(ص): «فيضرب».
[5] في (د): «استأجر».
[6] «في البيوع»: ليس في (د).