إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إثم من منع أجر الأجير

          ░10▒ (بابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ).
          وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ) العصفريُّ الخراسانيُّ نزيل البصرة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح اللَّام، الطَّائفيُّ نزيل مكَّة، صدوقٌ سيِّئ الحفظ، ولم يخرِّج له المؤلِّف سوى هذا الحديث، وله أصلٌ عنده من غير هذا الوجه، واحتجَّ به الباقون (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأمويِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبُريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ) من النَّاس (أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ / القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي) أي: أعطى العهد باسمي (ثُمَّ غَدَرَ) أي: نقض العهد (وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا) عالمًا متعمِّدًا (فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ) العمل (وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ).
          وهذا الحديث سبق في «كتاب البيع» في «باب إثم من باع حرًّا» [خ¦2227].