إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

          2282- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ) هو عقبة بن عمرٍو(1) ( ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ) أكل (ثَمَنِ الكَلْبِ) مطلقًا (وَ) عن (مَهْرِ البَغِيِّ) بكسر الغين المعجمة وتشديد الياء، وفي الفرع بسكون الغين، والذي في «اليونينيَّة»: كسرها، وإطلاق المهر فيه مجازٌ، والمراد ما تأخذه(2) على الزِّنا؛ لأنَّه حرامٌ بالإجماع، فالمعاوضة عليه لا تحلُّ؛ لأنَّه ثمنٌ عن(3) مُحرَّمٍ (وَ) عن (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) بضمِّ الحاء، وهو ما يُعطَاه على كهانته.
          وهذا الحديث قد سبق في أواخر «البيوع» [خ¦2237].


[1] جاء في كلِّ النُّسخ: «عامرٍ»، وهو سبق قلمٍ من المصنِّف، والمثبت موافقٌ لما في كتب التَّراجم.
[2] في (د): «تأخذه».
[3] «عن»: ليس في (د).