إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى رسول الله أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد

          2274- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ(1) صلعم أَنْ يُتَلَقَّى) بضمِّ التَّحتيَّة، وفي بعض النُّسخ فوقيَّةٌ مبنيًّا للمفعول (الرُّكْبَانُ) بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل (وَلَا يَبِيعَ) بالنَّصب على أنَّ «لا» زائدةٌ (حَاضِرٌ لِبَادٍ) قال طاوسٌ: (قُلْتُ: يَا ابْنَ(2) عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ) أي(3): ما معنى قوله: (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ‼: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) وهذا موضع التَّرجمة، فإنَّ مفهومه: جواز أن يكون سمسارًا في بيع الحاضر للحاضر، لكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومةً.
          وهذا الحديث سبق في «باب النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان» في «كتاب البيوع» [خ¦2163].


[1] في (س): «النَّبيُّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] في (د): «قلت لابن»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[3] «ما قوله؛ أي»: سقط من (د) و(ص) و(م).