-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
- باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2264- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالد بن عَقيلٍ؛ بفتح العين (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد ابن مسلمٍ الزُّهريُّ: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) أنَّها [1] (قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ) بواو العطف على قصَّةٍ مذكورةٍ في الحديث؛ كما نبِّه عليه في الباب السَّابق [خ¦2263] (رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا) اسمه عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (مِنْ بَنِي الدِّيلِ) بكسر الدَّال (هَادِيًا) يرشد إلى الطَّريق (خِرِّيتًا) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الرَّاء: ماهرًا يهتدي لأَخْرَات المفازة، وهي طرقها الخفيَّة ومضايقها، وقال الزُّهريُّ فيما أدرجه في السَّابقة [خ¦2263]: الماهر بالهداية (وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ) على أن يدلَّهما على طريق المدينة بعد ثلاث ليالٍ (فَدَفَعَا) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ رضي الله عنه (إِلَيْهِ) أي: إلى عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ) بألفٍ قبل العين وبعد الدَّال (غَارَ ثَوْرٍ) بأسفل مكَّة (بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) زاد في نسخة الميدوميِّ: ((فأتاهما)) (بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ) [2] نُصِب على الظَّرفيَّة، والعامل فيه «واعداه»، وكذا العامل في «غار ثورٍ»، واعترض الإسماعيليُّ على المصنِّف: بأنَّه لا مطابقة بين التَّرجمة والحديث، فإنَّه ليس فيه أنَّهما استأجراه على ألَّا يعمل إلَّا بعد ثلاثٍ، بل الذي فيه أنَّهما استأجراه، وابتدأ في العمل من وقته بتسلُّمه [3] راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيَّأ لهما الخروج، وأُجيب: بأنَّ الإجارة إنَّما كانت على الدَّلالة على الطَّريق من غير زيادةٍ، وأنَّه [4] يحضر لهما راحلتيهما بعد ثلاث ليالٍ عند الغار، ثمَ يخدمهما بما أراداه من الدَّلالة على الطَّريق بعد الثَّلاث ليالٍ [5]، وقاس المؤلِّف على ذلك إذا كان ابتداء العمل بعد شهرٍ أو بعد سنةٍ، فقاس الأجل البعيد على الأجل القريب، ولم تكن إجارتهما [6] له لخدمة [7] الرَّاحلتين، ويؤيِّده أنَّ الذي كان [8] يرعاهما عامر بن فُهَيرة لا الدَّليل كما في الحديث، وأمَّا من قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من وقت الإجارة فيحتاج إلى دليلٍ.
ج4ص129
[1] «أنَّهما»: ليس في (ب).
[2] زيد في (د): «ليالٍ».
[3] في غير (ب) و(س): «بتسليمه».
[4] في (د): «وأن».
[5] في (ب) و(س): «اللَّيالي الثَّلاث»، وفي (د): «ثلاث ليالٍ».
[6] في (ص): «أجرتهما».
[7] في (د): «لخدمته».
[8] «كان»: ليس في (د).