إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: رأيت رسول الله وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه

          1097- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ) أباه (عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: ”النَّبيَّ“ ( صلعم وَهْوَ) أي: حال كونه (عَلَى الرَّاحِلَةِ) حال كونه (يُسَبِّحُ) يُصَلِّي النَّفل(1) حال كونه (يُومِئُ بِرَأْسِهِ) إلى الرُّكوع والسُّجود، والسُّجود أخفض (قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، أي: مقابِلَ (أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلعم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ) وللأَصيليِّ: ”في صلاةِ“ (المَكْتُوبَةِ) أي: المفروضة، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: قد يُتَمَسَّكُ به على أنَّ صلاة الفرض لا تُصلَّى على الرَّاحلة، وليس بقويٍّ في الاستدلال لأنَّه ليس فيه إلَّا ترك الفعل المخصوص، وليس التَّرك بدليلٍ على الامتناع، وقد يُقال: إنَّ دخول وقت الفريضة ممَّا يكثر على المسافر، فترك الصَّلاة على الرَّاحلة دائمًا مع فعل النَّوافل على الرَّاحلة يُشعِرُ بالفرق بينهما في الجواز وعدمه. انتهى. وقد حكى ابن بَطَّال إجماع العلماء على أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يُصلِّي الفريضة على الدَّابَّة من غير عذرٍ إلَّا ما ذُكِرَ في «صلاة شِدَّة الخوف».


[1] في (د): «النافلة».