-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
- باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب
-
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6928- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) بن عُيينة (وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ) إمام دارِ الهجرة (قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويُّ مولاهم، أبو عبد الرَّحمن(1) المدنيُّ، مولى ابن عمر أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ☻ يَقُولُ / : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْكَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”عليكم(2)“ بالجمع (فَقُلْ: عَلَيْكَ) بالإفراد للكُشمِيهنيِّ، ولغيره: ”عليكم“ بالجمع.
قال في «الكواكب»: فإن قلت: المقام يقتضِي أن يُقال: فليقلْ أمرًا غائبًا. قلتُ: «أحدكم» فيه معنى الخطاب لكلِّ أحدٍ، و«سامٌ» في هذا الطَّريق نكرةٌ، و«عليكم» بدون الواو، «فقل: عليك» بلفظ المفرد في الخطاب والجواب . انتهى.
وقد اختُلف هل(3) عدم قتلهِ صلعم لمن صدرَ منه ذلك لعدم التَّصريح، أو لمصلحة التَّأليف؟ وعن بعض المالكيَّة: أنَّه إنَّما لم يقتلِ اليهود في هذه القصَّة؛ لأنَّهم لم تقمْ عليهم البيِّنة بذلك ولا أقرُّوا به، فلم يقضِ فيهم(4) بعلمه، وقيل: إنَّهم لمَّا لم يُظهروه ولَوَوْه بألسنتِهم تركَ قتْلهم‼، وقيل: لأنَّه لم يحملْ ذلك على السَّبِّ بل على الدُّعاء بالموت، كما مرَّ [خ¦6926].
والحديث أخرجه النَّسائيُّ في «اليوم واللَّيلة».
[1] في (د): «أبو عبد الله».
[2] في (د): «عليهم».
[3] في (ب): «هلى».
[4] في (د): «يقتصّ منهم».