إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك

          6928- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) بن عُيينة (وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ) إمام دارِ الهجرة (قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويُّ مولاهم، أبو عبد الرَّحمن(1) المدنيُّ، مولى ابن عمر أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ☻ يَقُولُ / : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْكَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”عليكم(2)“ بالجمع (فَقُلْ: عَلَيْكَ) بالإفراد للكُشمِيهنيِّ، ولغيره: ”عليكم“ بالجمع.
          قال في «الكواكب»: فإن قلت: المقام يقتضِي أن يُقال: فليقلْ أمرًا غائبًا. قلتُ: «أحدكم» فيه معنى الخطاب لكلِّ أحدٍ، و«سامٌ» في هذا الطَّريق نكرةٌ، و«عليكم» بدون الواو، «فقل: عليك» بلفظ المفرد في الخطاب والجواب . انتهى.
          وقد اختُلف هل(3) عدم قتلهِ صلعم لمن صدرَ منه ذلك لعدم التَّصريح، أو لمصلحة التَّأليف؟ وعن بعض المالكيَّة: أنَّه إنَّما لم يقتلِ اليهود في هذه القصَّة؛ لأنَّهم لم تقمْ عليهم البيِّنة بذلك ولا أقرُّوا به، فلم يقضِ فيهم(4) بعلمه، وقيل: إنَّهم لمَّا لم يُظهروه ولَوَوْه بألسنتِهم تركَ قتْلهم‼، وقيل: لأنَّه لم يحملْ ذلك على السَّبِّ بل على الدُّعاء بالموت، كما مرَّ [خ¦6926].
          والحديث أخرجه النَّسائيُّ في «اليوم واللَّيلة».


[1] في (د): «أبو عبد الله».
[2] في (د): «عليهم».
[3] في (ب): «هلى».
[4] في (د): «يقتصّ منهم».