-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
- باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب
-
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6927- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بضم النون، الفضلُ بن دُكين (عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلم (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) أنَّها (قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ) دون(1) العشرة من الرِّجال، لا واحد له من لفظهِ (مِنَ اليَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صلعم فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”عليكم“ (فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ) والسَّامُّ الموت كما مرَّ، وألفُه منقلبَةٌ عن ياء، فإن كان عربيًّا فهو من سَامَ يَسُوم إذا مَضى؛ لأنَّ الموت مضيٌّ (فَقَالَ) النَّبيُّ صلعم : (يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ) قالت عائشةُ ♦ : (قُلْتُ): يا رسول الله (أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟) بواو العطف المسبوقةِ بهمزةِ الاستفهام (قَالَ) صلعم : قد (قُلْتُ) لهم: (وَعَلَيْكُمْ) بإثبات الواو، وكذا في أكثرِ الرِّوايات، والمعنى: قالوا: عليكَ الموتُ، فقال صلعم : وعليكم أيضًا، أي: نحن وأنتم فيه سواءٌ كلُّنا نموت، أو الواو هنا للاستئناف لا للعطفِ والتَّشريك.
أي: وعليكمْ ما تستحقُّونه من الذَّمِّ، واختارَ بعضُهم حذف الواو؛ لئلَّا يُفضي إلى التَّشريك وصوَّبه الخطَّابيُّ، وصوَّب النَّوويُّ جوازَ الحذفِ والإثبات كما صرَّحت به الرِّوايات. قال: وإثباتُها أجودُ؛ لأنَّ السَّامَّ الموتُ، وهو علينا وعليهم، فلا ضررَ فيه.
والحديث سبقَ في «باب الرِّفق في الأمر كلِّه» [خ¦6024]، وأخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ في «الاستئذان»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير»، وفي «اليوم واللَّيلة».
[1] «دون»: ليست في (د).