-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
- باب قول النبي: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6729- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويس قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بنِ ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرَّحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ) بتحتية ثمَّ فوقية مفتوحتين بينهما قاف ساكنة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”لا يقسم“ بإسقاط الفوقية (وَرَثَتِي دِينَارًا) ولا غيرهُ، وميم «يقسمُ»(1) على الرِّوايتين رفع خبر، أي: ليس يقسمُ، ورواه بعضُهم بالجزم كأنَّه(2) نهاهُم إن خلَّف شيئًا لا يقسم بعده، فلا تعارضَ بين هذا وبين ما تقدَّم في «الوصايا» [خ¦2739] من حديث عَمرو بن الحارث الخزاعيِّ: «ما تركَ رسول الله صلعم دِينارًا ولا دِرهمًا» ويحتملُ أن يكون الخبر بمعنى النَّهي فيتَّحد معنى الرِّوايتين، ويستفادُ من رواية الرَّفع أنَّه أُخبر أنَّه لا يخلف شيئًا ممَّا جرت‼ العادة بقسمته كالذَّهب والفضَّة، وأنَّ الَّذي يُخلِّفهُ من غيرهما لا يُقسم أيضًا بطريق(3) الإرث بل تُقسم منافعُه لمن ذكر، وقوله: «ورثتي» أي: بالقوَّة، أي: لو كنت ممَّن يُورث، أو المراد: لا يقسمُ مالٌ تَرَكَهُ(4) لجهةِ الإرث، فأتى بلفظ: «ورثتي» ليكون الحكمُ معلَّلًا بما به(5) الاشتقاق وهو الإرثُ، فالمنفيُّ اقتسامهم بالإرثِ عنه، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ (مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي) قال السُّبكيُّ: ويدخل فيه كسوتهنَّ وسائرُ اللَّوازم، أي: كالمساكن (وَمُؤْنَةِ عَامِلِي) على الصَّدقات، أو الخليفة بعدي، أو النَّاظر في الصَّدقات، أو حافر قبرِه صلعم (فَهْوَ) أي: المتروكُ بعد ما ذكر (صَدَقَةٌ) والصَّدقة لا تحلُّ لآله.
فإن قلتَ: ما وجه تخصيص النِّساء بالنَّفقة، والمؤونة بالعمَّال(6)، وهل بينهما فرقٌ؟ أجاب الشَّيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ _كما في «الفتح»_ بأنَّ المؤونة في اللُّغة القيام بالكِفَاية، والإنفاق بذل القوت. قال: وهذا يقتضي أنَّ النَّفقة دون المؤونة، والسِّرُّ في التَّخصيص المذكور الإشارةُ إلى أنَّ أزواجه صلعم لمَّا اخترنَ الله ورسولَه والدَّار الآخرة كان لا بدَّ لهنَّ من القوتِ، فاقتصر على ما يدلُّ عليه، والعاملُ لمَّا كان في صورة الأجيرِ فيحتاجُ إلى ما يكفيهِ اقتصر على ما يدلُّ عليه. انتهى ملخَّصًا.
والحديث سبق في «الوصايا» [خ¦2776] و«الخمس» [خ¦3096].
[1] في (ب) و(س): «يقتسم».
[2] في (ع) و(د): «فإنه».
[3] في (ع) و(د): «بمقسم». والمثبت موافق للفتح.
[4] في (ع): «تركته». والمثبت موافق للفتح.
[5] في (ع) و(د): «فيه». والمثبت موافق للفتح.
[6] في (د): «بالعامل». وكذا بالفتح، وفيها «مؤنة» وكذا في الموضع التالي.