إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يقتسم ورثتي دينارًا

          6729- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويس قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بنِ ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرَّحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ) بتحتية ثمَّ فوقية مفتوحتين بينهما قاف ساكنة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”لا يقسم“ بإسقاط الفوقية (وَرَثَتِي دِينَارًا) ولا غيرهُ، وميم «يقسمُ»(1) على الرِّوايتين رفع خبر، أي: ليس يقسمُ، ورواه بعضُهم بالجزم كأنَّه(2) نهاهُم إن خلَّف شيئًا لا يقسم بعده، فلا تعارضَ بين هذا وبين ما تقدَّم في «الوصايا» [خ¦2739] من حديث عَمرو بن الحارث الخزاعيِّ: «ما تركَ رسول الله صلعم دِينارًا ولا دِرهمًا» ويحتملُ أن يكون الخبر بمعنى النَّهي فيتَّحد معنى الرِّوايتين، ويستفادُ من رواية الرَّفع أنَّه أُخبر أنَّه لا يخلف شيئًا ممَّا جرت‼ العادة بقسمته كالذَّهب والفضَّة، وأنَّ الَّذي يُخلِّفهُ من غيرهما لا يُقسم أيضًا بطريق(3) الإرث بل تُقسم منافعُه لمن ذكر، وقوله: «ورثتي» أي: بالقوَّة، أي: لو كنت ممَّن يُورث، أو المراد: لا يقسمُ مالٌ تَرَكَهُ(4) لجهةِ الإرث، فأتى بلفظ: «ورثتي» ليكون الحكمُ معلَّلًا بما به(5) الاشتقاق وهو الإرثُ، فالمنفيُّ اقتسامهم بالإرثِ عنه، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ (مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي) قال السُّبكيُّ: ويدخل فيه كسوتهنَّ وسائرُ اللَّوازم، أي: كالمساكن (وَمُؤْنَةِ عَامِلِي) على الصَّدقات، أو الخليفة بعدي، أو النَّاظر في الصَّدقات، أو حافر قبرِه صلعم (فَهْوَ) أي: المتروكُ بعد ما ذكر (صَدَقَةٌ) والصَّدقة لا تحلُّ لآله.
          فإن قلتَ: ما وجه تخصيص النِّساء بالنَّفقة، والمؤونة بالعمَّال(6)، وهل بينهما فرقٌ؟ أجاب الشَّيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ _كما في «الفتح»_ بأنَّ المؤونة في اللُّغة القيام بالكِفَاية، والإنفاق بذل القوت. قال: وهذا يقتضي أنَّ النَّفقة دون المؤونة، والسِّرُّ في التَّخصيص المذكور الإشارةُ إلى أنَّ أزواجه صلعم لمَّا اخترنَ الله ورسولَه والدَّار الآخرة كان لا بدَّ لهنَّ من القوتِ، فاقتصر على ما يدلُّ عليه، والعاملُ لمَّا كان في صورة الأجيرِ فيحتاجُ إلى ما يكفيهِ اقتصر على ما يدلُّ عليه. انتهى ملخَّصًا.
          والحديث سبق في «الوصايا» [خ¦2776] و«الخمس» [خ¦3096].


[1] في (ب) و(س): «يقتسم».
[2] في (ع) و(د): «فإنه».
[3] في (ع) و(د): «بمقسم». والمثبت موافق للفتح.
[4] في (ع): «تركته». والمثبت موافق للفتح.
[5] في (ع) و(د): «فيه». والمثبت موافق للفتح.
[6] في (د): «بالعامل». وكذا بالفتح، وفيها «مؤنة» وكذا في الموضع التالي.