إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط

          ░19▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ) باب يذكرُ(1) فيه (مِيرَاثُ اللَّقِيطِ) وهو صغيرٌ أو مجنون منبوذٌ لا كافل له.
          (وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ : (اللَّقِيطُ حُرٌّ) لأنَّ غالب النَّاس أحرارٌ إلَّا أن تقام بيِّنة برِقِّه متعرِّضةٌ لسبب الملك كإرثٍ وشراء، فلا يكفي مُطلق الملك؛ لأنَّا لا نأمنُ أن يعتمدَ الشَّاهد ظاهر اليد، وفارقَ غيرَه كثوبٍ ودارٍ بأنَّ أمر الرِّقِّ خَطِرٌ فاحتيطَ فيه وولاؤهُ لبيت المالِ عند مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد لحديث: «إنَّما الولاءُ لمَن أعتَق» إذ مقتضاه: أنَّ من لم يعتقْ لا ولاء له؛ إذ العتقُ يقتضي سبق مُلك، واللَّقيط من دار الإسلام لا يملكُه المُلتقِطُ، وعن عليٍّ: «اللَّقيطُ يُوالي من شاءَ»، وبه قال الحنفيَّة، فإن عقلَ الَّذي والاهُ عن جنايةٍ لم يكنْ له أن ينقلَ عنه ويرثهُ.
          وأثر عمر هذا سبق معلَّقًا بتمامهِ في أوائل «الشَّهادات» [خ¦52/16-4161].


[1] في (س): «ذكر».