إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ميراث الولد من أبيه وأمه

          ░5▒ (باب مِيرَاثِ الوَلَدِ) ذكرًا كان أو أنثى، ولدًا أو ولد ولدٍ، وإنْ سَفُل (مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ المدنيُّ ☺ ، ممَّا وصله سعيدُ بن منصور: (إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا) أي: للبنتِ (النِّصْفُ) ممَّا ترك أو تركتْ (وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ) الثَّلاث فأكثر، أو البنتين (الثُّلثان، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ) أي: البنات أو البنتين أخٌ (ذَكَرٌ) من أبيهنَّ فلا فريضة لأحدٍ منهم، و(بُدِئَ) بضم الموحدة وكسر الدال المهملة بعدها همزة (بِمَنْ شَرِكَهُمْ) بفتح المعجمة وكسر الراء مخففة، أي: بمن شَرِك البنات والذَّكر، فغلَّب التَّذكير على التَّأنيث ممَّن له فرضٌ مسمًّى كالأبِ (فَيُؤْتَى) ولأبي ذرٍّ: ”فيعطى“ (فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ) بعد فرض الأبِ مثلًا (فَلِلذَّكَرِ) أي: يقسم بين الابنِ والبنات للذَّكر (مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ).