إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ميراث الملاعنة

          ░17▒ (باب مِيرَاثِ المُلَاعَـِنَةِ) بفتح العين في الفرعِ كأصلهِ. وقال الحافظ ابنُ حجرٍ: بفتح العين المهملة ويجوز كسرها، وقال العينيُّ: بكسرها، وهي الَّتي وقعَ اللِّعان بينها وبين زوجها. قال: وقولُ بعضهم _يعني: الحافظَ ابن حجرٍ_: بالفتح ويجوز الكسر، الأمرُ بالعكس. انتهى.
          والمراد: بيان ما ترثهُ من ولدِها الَّذي لا عَنَتْ عليه.