-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدو السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال: عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
- باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيفما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدو السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6257- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم / قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْ) في الرَّدِّ: (وَعَلَيْكَ) بالإفراد فيهما وبإثبات الواو في الثَّاني، وسقطت عند جميع رواة «الموطَّأ». نعم، أخرجه المؤلِّف في «استتابة المرتدِّين» من طريق يحيى القطَّان، عن مالكٍ والثَّوريِّ جميعًا، عن عبد الله بن دينارٍ بلفظ «قل: عليك» [خ¦6928] بغير واو، ولكن وقع في رواية السَّرخسيِّ وحده: ”فقل: عليكم“ بصيغة الجمع بغير واو أيضًا، وهو عند النَّسائيِّ من طريقِ ابن عيينة، عن عبد الله بنِ دينار بغير واو بصيغة الجمع. وقال النَّوويُّ: وقد جاءتِ الأحاديثُ في مسلم بالحذفِ، والأكثر بالإثباتِ، ويحتملُ أن تكون للعطف، وأن تكون للاستئناف كما مرَّ، واختارَ بعضهم الحذف؛ لأنَّ العطف يقتضِي التَّشريك، وتقريره(1): أنَّ الواو في مثل هذا التَّركيب تقتضِي تقرير الجملة الأولى، وزيادة الثَّانية عليها، كمن قال: زيدٌ كاتبٌ، فقلت: وشاعرٌ، فإنَّه يقتضي ثبوت الوصفين لزيدٍ. قال النَّوويُّ: والصَّواب أنَّ الحذف والإثبات جائزان، والإثبات أجودُ ولا مفسدةَ فيه؛ لأنَّ السَّام الموت وهو علينا وعليهم فلا ضررَ فيه. وقال البيضاويُّ: في العطف شيءٌ مقدَّرٌ، أي: وأقول(2): عليكم ما تريدون بنا، أو ما تستحقُّون، وليس عطفًا(3) على «عليكم» في كلامِهم وإلَّا لتضمَّن ذلك تقرير دُعائهم، ولذا قال: «فقل: عليك»، بغير واو، وقد(4) روي بالواو أيضًا. قال الطِّيبيُّ: سواءٌ عطفَ على «عليكم» أو على الجملةِ من حيثُ هي؛ لأنَّ المعنى يدورُ مع إرادةِ المتكلِّم، فإذا أردتَ الاشتراك كان ذلك، وإذا(5) لم تردْ حملتَ على معنى الحصول والوجود، كأنَّه قيل: حصل منهم ذاك ومنِّي هذا.
قال ابن الحاجبِ‼: حروف العطف هي الحروف الَّتي يُشرك بها بين المتبوع والتَّابع في الإعراب، فإذا وقعت بعدها المفرداتُ فلا إشكال، وإذا وقعت الجملُ بعدها، فإن كانت من الجمل الَّتي هي صالحةٌ لمعمول ما تقدَّم كان حُكمها حُكم المفرد في التَّشريك(6)، كقولك(7): أصبحَ زيدٌ قائمًا وعمرو قاعدًا وشبهه، وإن كانت الجمل(8) معطوفةً على غير ذلك، كقولك: قام زيدٌ وخرج عَمرو، فمثل ذلك المراد به حصولُ مضمون الجملتين حتَّى كأنَّه قال: حصل قيامُ زيدٍ وخروجُ عمرو، وبهذا يتبيَّن أنَّ معنى الواو على ما ذكرناه من تقدير حصولِ الأمرين، ثمَّ كلامه هذا على تقدير أن يكونا جملتين وعُطِفت إحدَاهما على الأخرى، وإذا عُطِفت على الخبرِ نظرًا إلى عطفِ الجملةِ على الجملةِ لا على الاشتراكِ جاز أيضًا.
قال ابنُ جنِّي في(9) قوله تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ}[الرحمن:6]: إنَّ(10) قوله: {وَالسَّمَاء رَفَعَهَا}[الرحمن:7] عطفٌ على {يَسْجُدَانِ}، وهو جملةٌ من فعلٍ وفاعلٍ، نحو قولك: قام زيدٌ وعمرو ضربته. وقال ابنُ الحاجب في «الأمالي» في قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}[الفتح:16]: الرَّفع فيه وجهان: أحدُهما أن يكون مشتركًا بينه وبين {تُقَاتِلُونَهُمْ}(11) في العطف، والآخر أن تكون جملةً مستقلَّةً معطوفةً على الجملة الَّتي قبلها باعتبارِ الجملةِ لا باعتبارِ الإفراد. وقال في «الشَّرح»: الرَّفع على الاشتراك أو على الابتداءِ بجملةٍ معربةٍ إعراب نفسها غير مشتركٍ بينها وبين ما قبلها في عاملٍ واحدٍ؛ إذ الجملة الاسميَّة لا تكون معطوفةً على جملةٍ فعليَّةٍ باعتبار التَّشريك، ولكن باعتبار الاستقلال. ذكره في «شرح المشكاة».
[1] في (ع): «تقديره».
[2] في (د): «أقول».
[3] في (ص): «معطوفًا».
[4] «وقد»: ليست في (ص).
[5] في (ب) و(س): «إن».
[6] في (د): «المفرد والتشريك».
[7] في (ع) و(د): «كقوله».
[8] في (د): «الجملة»، كذا في شرح المشكاة.
[9] «في»: ليست في (ص).
[10] «إن»: ليست في (د).
[11] في (ع): «تقاتلون»، وفي (د): «يقاتلونكم».