التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم

          ░111▒ بَابٌ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ.
          يُقَالُ: هو ذو محرم فيها إذا لم يحلَّ له نكاحها. ومحرم المرأة من حَرُمَ عليه نكاحها على التَّأبيد، وقدَّمنا ضابطه قريبًا ومعه قيود فخرج بالتأبيد من حرمة (1) تحريم كأخت المرأة وعمَّتها وإن علت، وبالسبب المباح أمُّ الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنَّ وطء الشبهة لا يُوصَفُ بحلٍّ ولا حرمة، وبحرمتها عن الملاعنة لأنَّها حرمت تغليظًا عليها، ولم أذكر المحترز بهذه القيود فيما تقدَّم وذكرتها هي، أي: القيود مما تقدَّم، وكان جمعها في موضع أولى.
          قوله: (والدُّخُولُ عَلَى المُغِيبَةِ) هو بضم الميم وكسر الغين المعجمة ثم مثناة من تحت ثم باء موحدة ثم هاء، وهو من أغابت المرأة إذا غاب زوجها.


[1] في الأصل:((حرمت)).