التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يحل من النساء وما يحرم

          ░24▒ بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ.
          (قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء:24]) أي: المزوجات حرامٌ.
          ({إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}) قال أنس: إلَّا ما ملكت أيمانكم: الأمة المزوجة بعبده، فإنَّ للسيد أن ينزعها من نكاح زوجها. وقال في «الكشَّاف»: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} من اللاتي سُبِيْنَ ولهنَّ أزواج في دار الكفر فهو حلال لغزاة المسلمين، وقد فسَّر في المتن المحصنات بـ(ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ) وقال: ({إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجل جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ).