التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

          ░45▒ بَابُ لاَ يَخْطُبُ الرَّجل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ.
          يعني بترك الخطبة، والخِطبة _بكسر الخاء المعجمة_ أن يخطب الرَّجل المرأة، يُقَالُ: منه خطب يخطب خطبة فهو خاطب، ومحل المنع إذا اتفقا على الصَّداق وتراضيا وركن كلٌ إلى الآخر ولم يبقَ إلَّا العقد، فأمَّا إن لم يتراضيا ولم يتَّفقا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا منع من خطبتها وهو خارجٌ عن النهي، ولا يُشترَطُ رضا الزوجة إن كانت بكرًا ووليُّها أبوها أو جدُّها، بل اتِّفاقهما مع الخاطب كافٍ في تحريم خطبتها، وحيث يُشترَطُ رضا الزَّوجة في النِّكاح فيُشترَطُ أن تجيبه الزَّوجة ووليُّها، وحينئذ يحرم أن يُزوِّجَ تلك المرأة أحد حتى يترك الخاطب الأوَّل تزويجها، أو يأذن للثَّاني في تزويجها، أو ينكح من لا يحلُّ جمعها معها، فلو خطب الثاني على خطبة الأول ويزوج والحالة هذه قبل ترك الأول أو إذنه له عصى وصحَّ النِّكاح، ولم يصحَّ، هذا مذهب الجمهور، وادَّعى بعضهم أنَّ النَّهي عن الخطبة على الخطبة منسوخ بخطبة الشارع فاطمة بنت قيس لأسامة بعد أن خطبها معاوية وأبو الجهم، وقال ابن المرابط: لا أعلم أحدًا ادَّعى نسخه، قلت: وإنِّما يحتاج إلى ادِّعاء النسخ لو ثبت إجابتها لهما! ولم يثبت، وجاءت تستبشر (1) في أيِّهما تنكح، قلنا بل يظهر.


[1] كذا هي في الأصل، ولعل الصواب أن تكون:((تستشير)).