التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب حق إجابة الوليمة والدعوة

          ░71▒ بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ.
          قوله: (وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلعم يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ) أي: لم يُعيِّنْ مدَّة للوليمة. قال النَّوَوِيُّ: إن كانت الدَّعوة ثلاثة أيَّام ففي اليوم الأول تجب الإجابة وفي الثاني تُستحَبُّ وفي الثالث تُكرَهُ.