التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب إذا كان الولي هو الخاطب

          ░37▒ بَابُ إِذَا كَانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ.
          قوله: (وَخَطَبَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا) أي: هو أقرب الأولياء (فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ) يحتمل أن يكون على سبيل الوكالة وعلى طريقة التَّحكيم، أو كان قاضيًا واستنابه.
          قوله: (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ) بالقاف وكسر الراء وبالضاد المعجمة الكنانية بنونين، وإدخال البخاري قول عبد الرحمن بن عوف لأمِّ حكيم في هذه الترجمة مشعر بأنَّ عبد الرحمن كان وليُّها بوجه من وجوه الولايات، والخاطب إذا كان هو الولي ولا ولي للمرأة (1) سواه كابن العم أو المعتق زوَّجها منه السلطان أو نائبه، فلو تزوَّجها من نفسه برضاها كما فعل عبد الرحمن بن عوف في أنَّه القارظ، فقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنَّه لا يجوز وهو قول الشافعي، وأجازه قوم وهو مذهب أبي حنيفة، وكان من خصائص رسول الله صلعم أن يُزوِّجَ المرأة من نفسه ولم يجز ذلك لغيره.


[1] في الأصل:((المرأة)).