-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب الترغيب في النكاح
-
باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░67▒ بَابٌ: الوَلِيمَةُ حَقٌّ.
الطَّعام الَّذي للعرس، وهي مشتقَّة من الولم وهو الجمع، لأنَّ الزَّوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، وقال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء واجتماعه، والفعل بها أولم.
واعلم أنَّ ما ترجم به البخاريُّ الباب لفظ حديث أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك مرفوعًا: ((الوليمة في أوَّل يوم حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة)) ثم قال: ليس بقوي، ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث مجاهد عن أبي هريرة عن رسول الله صلعم : ((الوليمة حقٌّ وسنَّة، فمن دُعِيَ فلم يُجِبْ فقد عصى الله ورسوله)).
5172- قوله: (عَنْ أُمِّ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ (1): أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلعم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ) (صَفِيَّةَ) هذه بنت شيبة بن عثمان بن (2) طلحة العبدرية، مختلف في صحبتها، وكأنَّ أحاديثها مرسلة، روى لها أبو يعلى وحده. قال الدِّمياطيُّ: والصَّحيح رواية صفيَّة عن أزواج النَّبيِّ صلعم عن رسول الله. قال أبو الحسن: انفرد البخاريُّ بالإخراج لصفيَّة عن رسول الله، وهو من الأحاديث التي تُعَدُّ فيما أُخرِجَ من المراسيل، وقد اختُلِفَ في رؤيتها لرسول الله. وقال الحافظ البرقاني: إنَّها ليست بصحابيَّة، فحديثها مرسل، قال: ومن الرواة من غلط فيه، فقال: عن منصور بن صفية عن صفية بنت حيي عن رسول الله. ولمَّا ذكر الإسماعيلي هذا في «كتابه» قال: هذا غلط لا شكَّ فيه. ومنصور بن صفية هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن (3) طلحة بن أبي طلحة / عبد الله بن عبد العزَّى بن عثمان بن عبد الدَّار بن قصي بن كلاب العبدري الحجبي المكِّي. قال أبو حاتم: صالح الحديث، وكان خاشعًا بكاءً، قُتِلَ جدُّه الحارث كافرًا يوم أحد.
قال أصحابنا وغيرهم: الضِّيافات ثمانية أنواع: الوليمة للعرس، والخُرس _بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وبالصاد والسين المهملتين_ للولادة، وسلامة المرأة من الطلق، والإعذار _بعين مهملة وذال معجمة وهمزة مكسورة_ للختان، والوكيرة _بفتح الواو_ للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، مأخوذة من النقع وهو الغبار، ثمَّ قيل المسافر يصنع الطَّعام، وقيل يصنعه له غيره. قال النَّوَوِيُّ: وهو الأظهر. انتهى.
وصوَّبَ غيره الأول لقول الحليمي في كتاب الحج من «منهاجه»: ويُستحَبُّ للمسافر إذا رجع واستقر في منزله أن يُطعِمَ النَّاس، فعله الصالحون من سلف هذه الأمة، ثم ذكره عن ابن عمر وجماعة من التَّابعين، ويشهد له ما في «صحيح البخاري» عن جابر أنَّ النَّبيَّ صلعم لمَّا قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرة.
والوَضِيمة _بكسر الضاد المعجمة وفتح الواو_ الطَّعام (4) المتَّخذ عند المصيبة، والعقيقة يوم سابع الولادة، والمأدبة _بضم الدال المهملة وفتحها_ الطَّعام المتَّخذ ضيافة بلا سبب. وقال الأزهري: المأدبة كل طعام صُنِعَ لدعوة، وكذا قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا في كتابه «المجرد» هذا ما في جادة كتب أصحابنا، وطعام الأملاك يُسمَّى الشُّندخي _بشين معجمة مضمومة وتفتح ونون بعدها دال مهملة تضم وتفتح ثم خاء معجمة_ مشتق من قولهم: فرس شندخ، وهو الذي يتقدَّم الخيل، لأنَّ هذا الطَّعام يتقدَّم العرس، وهذا ذكره الفقيه نجم الدين ابن الرفعة، وزاد غيره الحِذاق _بكسر الحاء المهملة_ وهو ما يُتَّخَذُ عند حِذق الصبي بالقرآن، أو عند ختمه له، ويُقَالُ ليوم ختمة القرآن: هذا يوم إحذاقه، وقد جمعت أسماء هذه الضِّيافات في أربعة أبيات فقلت:
إذا رمت أسماء الضيافات كلَّها فخذها على التخيير يا أيُّها القاري
وليمة عرس ثم خُرص ولادة وعَقٌّ لسبع والوكيرة للداري
حِذاق لختم ثم عود مسافر نقيعة أطلق والختان بإعذار
وضِيمة موت شندخي لمملك على زوجة خاف الوقيعة في العار
ومأدبة تأتي بلا سبب وقد أبنت لك الأسماء فاعرف لمقداري /
وقوله: (حَقٌّ) أي: ثابت في الشرع أو واجب، على اختلاف في أنَّها سنَّة أو واجبة، والأصح أنَّها مستحبَّة، والأمر بها في الحديث محمول على النَّدب، وبه قال الأكثرون.
[1] في الأصل:((قال)).
[2] في الأصل:((من)).
[3] في الأصل:((من)).
[4] في الأصل:((والطعام)).