التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟

          ░76▒ بَابُ هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ.
          قوله: (وَرَأَى أَبُو مَسْعُودٍ صُورَةً فِي البَيْتِ فَرَجَعَ) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري، وفي بعضها: (ابن مسعود) أي: عبد الله.
          قوله: (وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ) هو خالد بن زيد الأنصاري، من أخوال رسول الله صلعم ، ونزل عليه حين قدم في الهجرة.
          قوله: (فَرَأَى فِي البَيْتِ سِتْرًا عَلَى الجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا، فَرَجَعَ) أي: إن كنت أخشى على أحد يعمل في بيته مثل / هذا المنكر ما كنت أخشى عليك، قلت: لعلَّه كان ستر حرير وإلَّا فلا إنكار إلَّا أن يكون لما فيه من الميل إلى الدنيا وترك الزهد فيها، وليس تركه من شأن ابن عمر فرجع تأديبًا، فإن كان الأول ففيه أنَّ متَّخذ البيوت بالحرير حرام، وحرم بتحريم تنجيدها بالحرير والمصور الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد. قال النَّوَوِيُّ: الصَّواب في غير الحرير والمصور الكراهة دون التحريم.