التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

          ░41▒ بَابُ لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ البِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا.