التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

          ░2▒ بَابُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.
          قال النَّوَوِيُّ: في الباءة أربع لغات: المشهور بالمدِّ والهاء، والثَّانية بلا مدٍّ، والثَّالثة بالمد بلا هاءٍ، والرَّابعة بهاءٍ بلا مدٍّ، وأصلها لغةً الجماع، ثَّم قيل لعقد النِّكاح. واختلفوا في المراد بها هنا على قولين، أحدهما: / أنَّه الجماع والمضاف محذوفٌ، أي: أسبابه ومؤنه، فتقديره في الحديث: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النِّكاح فليتزوَّج، والثَّاني: أنَّه مؤن النِّكاح، وسُمِّيَت باسم ما يلازمها، أي: من استطاع النِّكاح، والباعث على هذا التَّأويل أنَّ العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصَّوم لدفع الشَّهوة. قال الجوهريُّ: سُمِّيَ النِّكاح باء وباه لأنَّ الرَّجل يتبوَّأ مِن أهله، أي: يستمكن منها كما يتبوَّأ من داره.