التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا يتزوج أكثر من أربع

          ░19▒ بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.
          قال الشافعيُّ ☺: انتهى الله ╡ بالحرائر إلى أربع تحريمًا، لأن لا يجمع أحد غير النَّبيِّ صلعم بين أكثر من أربع نسوة بقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء:3] والآية تدلُّ على أنَّها في الأحرار لقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء:3] وملك اليمين لا يكون إلَّا للأحرار لأنَّ العبد لا يملك، قال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[النحل:75].