التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يتقى من شؤم المرأة

          ░17▒ بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ المَرْأَةِ.
          الشُّؤم أصله الهمز، لكن هُجِرَ الأصل.
          قوله: قوله صلعم : (الشُّؤْمُ (1) فِي المَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالفَرَسِ) شؤم الدَّار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس أن لا يُعدَى عليها وجماحها ونحوه، وشؤم المرأة عقمها وغلاء مهرها وسوء خلقها.
          والغرض منه الإرشاد إلى مفارقتها لا الطِّيرة المنهي عنها. وقال النَّوَوِيُّ: اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وإنَّ الدار قد يجعل الله سكناها سببًا للضَّرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعيبة أو الفرس، وقد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله سبحانه، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرَّح به في رواية: ((إن كان الشؤم)) وقال الخطَّابيُّ وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطِّيرة، أي: الطِّيرة منهيٌّ عنها إلَّا أن يكون ثمَّ دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وبطلاق المرأة، وقال آخرون كما قدَّمناه: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرُّضها للريب، وشؤم الفرس أن لا يجاهد عليها، وقيل: قلة خيرها ونفعها وغلاء ثمنها وكونها حرون.
          قلت: وروينا في «السنن الكبير» للنَّسائي زيادة ((السيف)) مع هذه الثلاثة المذكورات، وكأنَّ شؤمه أن لا يقاتل به في سبيل الله أو نحو ذلك والله أعلم. قال الخطَّابيُّ: والشُّؤم والثَّمن اسمان لما يصيب الإنسان من الخير والشر، وهذه الأشياء يُحَالُ عليها وليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير، إنَّما ذلك كله بمشيئة الله تعالى وقضائه، وخُصَّتْ هذه الأشياء بالذكر لأنَّها أعمُّ الأشياء التي يقتنيها الإنسان، ولما كان الإنسان لا يخلو عن / المعارض فيها أضيف إليها الثمن والشؤم إضافة مكان ومحل، وهما صادران عن مشيئة الله ╡.


[1] صورتها في الأصل:((الشفقة)) والمثبت من نسخة الصحيح في الشاملة.