التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لزوجك عليك حق

          ░89▒ بَابٌ: لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. /
          قوله: (قَالَه أَبُو جُحَيْفَةَ) بضمِّ الجيم وفتح الحاء مصغَّر الجحفة _بالجيم وبالحاء المهملة_ هو السُّوائي، بضم السِّين، واسمه على الأصح وهب بن عبد الله، وأشار بقوله (قَالَه أَبُو جُحَيْفَةَ) إلى ما تقدَّم في باب من أقسم على أخيه ليفطر من كتاب الصَّوم، وأخرجه البزَّار عن بندار: حَدَّثَنَا جعفر بن عون عن أبي العميس _وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود_ عن ابن أبي جحيفة عن أبيه أبي سلمان قال لأبي الدرداء: إنَّ لجسدك عليك حقًّا، وإنَّ لأهلك عليك حقًّا، فأعط كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فأخبر أبو الدَّرداء بذلك رسول الله، فقال له رسول الله صلعم : ((مثل ما قال سلمان)).