التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الشروط في النكاح

          ░52▒ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ.
          قوله: (وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ) هذا التَّعليق أخرجه أبو عبيد عن ابن عيينة بسنده إلى عبد الرحمن بن غَنْمٍ قال: شهدت عمر قضى في رجل شرط لامرأته، وقال: مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ / الشُّرُوطِ.
          قوله: (وَقَالَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ) الصِّهرُ هذا هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلعم ، أُسِرَ يوم بدر فمنَّ عليه رسول الله صلعم بغير فداء، وكان قد أبى أن يُطلِّقَ زينب إذ مشى المشركون إليه في ذلك، وردَّها إلى رسول الله صلعم حين طلبها منه، وأسلم قبل الفتح، واسمه مهشم، وقيل هشيم، ذكره ابن الأثير، وقال الذهبي: اسمه على الأصح لقيط. قال في «أسد الغابة» تُوفِّيَ أبو العاص سنة اثنتي عشرة.
          قوله: وهذا التَّعليق عن المِسْوَر أسندهُ في كتاب الخمس عن أبي اليمان عن شعيب عن الزُّهري عن علي بن الحسين عنه.