التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الدين

          ░5▒ (بَابُ: الدَّيْنِ)
          2298- ذكر فيه حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّه _◙_ (كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟...) الحديث، (فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ...) إلى آخره.
          وقد سلف قبل الكفالة واضحًا [خ¦2289]، وأدخله ابنُ بَطَّالٍ في باب مَنْ تكفَّل عن ميِّتٍ دينًا، وقال فيه: تكفَّلَ الشَّارعُ بدين مَنْ مات مِنْ أُمَّته معدِمًا وتحمَّل كلَّ ذرِّيَّتِه وضَياع عيالهم، وقد جاء بهذا اللَّفظ: ((مَنْ ترك كَلًّا أو ضَياعًا فعَلَيَّ)).
          وقوله: (فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ) أي ممَّا يُفيء الله عليه مِن الغنائم والصَّدقات الَّتِي أمر الله بقسمتها على الغارمين والفقراء، وجعل للذُّرِّية نصيبًا في الفيء وقضى مِنْهُ دَين المسلم، وهكذا يلزم السُّلطان أن يفعله لِمَنْ مات وعليه دَينٌ على ما سلف، فإن لم يفعله وقع القِصاص مِنْهم في الآخرة.