التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب النحر قبل الحلق في الحصر

          ░3▒ بَابُ: النَّحْرِ قَبْلَ الحَلْقِ فِي الحَصْرِ.
          1811- ذَكَرَ فيه حديثَ المِسْوَرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ.
          1812- وحديثَ ابنِ عُمَرَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَت كُفَّارُ قُرَيشٍ دُونَ البَيتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم بُدْنَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ).
          قال ابنُ المُنْذِرِ: النَّحر قبل الحلق للمحصَر وغيره، هو ظاهر كتاب الله تعالى، قال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
          إلَّا أنَّ سُنَّة المحصَر أنْ ينحر هديه حيث أُحصِر، وإنْ كَانَ في الحِلِّ اقتدى بِالشَّارِعِ في الحُدَيبِيَة، قال تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح:25]، أي محبوسًا، ولمَّا سقط عَنْهُ أنْ يبلغ محلَّه سقط عَنْهُ هديُه، فأمَّا قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة:95]، وقوله تعالى: {ثمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيتِ الْعَتِيقِ} [الحج:33] وقد أسلفنا قبلُ أنَّ المخاطَب به الآمنُ الَّذِي يجد السَّبيل إلى الوصول إلى البيت، وليس للمحصَر بَعْدُ أنْ يفعل شيئًا ممَّا يحرُم على المحرِمين حتَّى ينحر هديه تأسِّيًا بِالشَّارِعِ، فإنْ خالف فالفدية لازمةٌ استدلالًا بأنَّه ◙ أمر كَعْبَ بن عُجْرَة بالفدية لَمَّا حلق، وهذا قول مالكٍ وَالشَّافعيِّ. /