شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الإشارة في الصلاة

          ░9▒ بَابُ: الإشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ.
          قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبيِّ صلعم.
          فيهِ: سَهْلُ بنُ سَعْدٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم خَرَجَ يُصْلِح بَيْنَ بَنِي(1) عَمْرِو(2) بنِ عَوْفٍ، فَجَاءَ النَّبيُّ صلعم وأَبُو بَكْرٍ في الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبيُّ(3) صلعم يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّي، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى ذلكَ) الحديثَ. [خ¦1234]
          وفيهِ: أَسْمَاءُ: دَخَلْتُ على عَائِشَةَ وهِيَ تُصَلِّي(4) فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إلى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَقَالَتْ: بِرَأْسِهَا، أي نَعَمْ. [خ¦1235]
          وفيهِ: عَائِشَةُ: (صَلَّى النَّبيُّ(5) صلعم وهُوَ في بَيْتِهِ شَاكٍ جَالِسًا، وصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا) الحديثَ. [خ¦1236]
          وهذا الباب(6) كالَّذي قبله، فيه الإشارة المعهودة باليد والرَّأس، وفيه جواز استفهام المُصَلِّي، وَرَدُّ الجوابِ(7) باليد والرَّأس خلافًا لقول الكوفيين، و(8) روى ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ: من كُلِّمَ(9) في الصَّلاة(10)، فأشار برأسه أو بيده فلا بأس بما خفَّ ولا يُكْثِر.
          وقال ابنُ وَهْبٍ: لا بأس أن يُشير في الصَّلاة بـ (لا) و (نعم)، وقد اختلف قول مالكٍ إذا تنحنح في الصَّلاة لرجلٍ ليسمعه(11)، فقال في «المختصر»: إنَّ ذلك كالكلام(12). وروى عنه ابنُ القَاسِمِ أنَّه لا شيءٌ عليه، قال الأَبْهَريُّ: لأنَّ التَّنحنح ليس بكلامٍ وليس له حروف هجاءٍ.
          تمَّ كتاب الصَّلاة والحمد لله ربِّ العالمين(13).


[1] قوله:((بني)) ليس في (ي) و(ص).
[2] في (ص): ((عمر)).
[3] في (ص): ((الرسول)).
[4] زاد في (م): ((والنَّاس)).
[5] في (ص): ((الرسول)).
[6] زاد في المطبوع و(ص): ((كلُّه)).
[7] في (م) و(ص): ((وردُّه للجواب))، وفي المطبوع: ((وردُّه الجواب)).
[8] في (ي): ((وقد)).
[9] في المطبوع و(ص): ((من تكلَّم)).
[10] في (م): ((في صلاته)).
[11] في المطبوع: ((يسمعه)).
[12] في المطبوع: ((لكلام)).
[13] قوله: ((تمَّ كتابُ الصَّلاةِ والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ)) ليس في (م) و(ص)، وفي (ي): ((تمَّ كتابُ الصَّلاةِ والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ على نبيِّه مُحَمَّد وآله وَسَلَّمَ، يتلوه كتاب الجنائز في الخامس)).