-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
- [أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بابُ: إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (إِذَا نُوْدِيَ بالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ(1) ضُرَاطٌ، حَتَّى لا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ(2)، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حتَّى يَظَلَّ(3) الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ). [خ¦1231]
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فأخذ قوم بظاهره وقالوا: مَن شكَّ في صلاته، فلم يدرِ زاد أم نقص، فليسجد سجدتين، وهو جالس ثمَّ يُسَلِّم، وليس(4) عليه غير ذلك / رُوِيَ ذلك عن أَنَسٍ وأبي هريرةَ وعن الحَسَنِ البصري.
وقال آخرون: هذا الحديث إنَّما هو في المُسْتَنْكِحِ الذي(5) يكثر عليه السَّهو ويلزمه حتَّى لا يدري أَسَهَا أم لا، فمن كانت هذه حاله أبدًا أجزأه أن يسجد سجدتي السَّهو دون أن يأتي بركعة، وإنَّما يأتي بركعةٍ الَّذي لا يعتريه ذلك كثيرًا، قالوا(6): وبهذا التَّأويل تَسلَم الأحاديث من التَّعارض. وعلى هذا فَسَّرَ اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ حديث أبي هريرةَ، ذكره عنه ابنُ وَهْبٍ، وذكره ابنُ المَوَّازِ عن مالكٍ، ورواه عيسى عن ابنِ القَاسِمِ.
ولمالكٍ قولٌ آخر(7) فيمن كَثُرَ عليه السَّهو حتَّى يظنَّ أنَّه لا يُتِمُّ صلاته: فَلْيَلْهُ عنه(8) ولا شيء عليه.
قال عنه ابنُ نافعٍ: لا يسجد له، وقال ابنُ عبدِ الحَكَمِ: من كَثُرَ عليه السَّهو فلا يبني على شكِّه، وَلْيَلْهُ عنه(9)، ولو سَجَدَ بعد السَّلام كان أحبَّ إليَّ(10)، ومن لا يعتريه إلَّا غِبًّا فَلْيَبْنِ على يقينه ويسجد بعد السَّلام.
وقال آخرون: حديث أبي هريرةَ ناقصٌ يفسِّره حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْري وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، في البناء على اليقين والإتيان بركعةٍ للشَّاكِّ، وحديث أبي هريرةَ(11) فيه مضمرٌ قد ظهر في حديث غيره فلا يجزئ مَن شكَّ في صلاته أن يخرج منها إلَّا حتَّى يستيقن تمامها لأنَّ الفرض لازمٌ عليه بيقين فلا يسقط عنه إلَّا بيقينٍ. هذا قول ربيعةَ ومالكٍ والثَّوْري والشَّافعي وأبي ثورٍ وإِسْحَاقَ.
وقال آخرون: الحُكْمُ في الشَّكِّ أن ينظر المُصَلِّي إلى أغلب ظنِّه في ذلك، فإن مال إلى أحد العددين(12) بنى على الأقلِّ حتَّى يعلم يقينًا أنَّه قد صَلَّى ما عليه، هذا قول أبي حَنِيْفَةَ وأصحابه. واحتَجَّوا في ذلك بحديث ابنِ مَسْعُودٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيهِ، ثمَّ لِيُسَلِّمْ ثمَّ لِيَسْجُدْ(13) سَجْدَتَينِ)).
وقد ذكرتُ(14) طرفًا من حجَّة من قال بالبناء على اليقين، ومن حجَّة من قال بالتَّحرِّي في حديث ابنِ مَسْعُودٍ في باب التَّوجُّه إلى(15) القبلة حيث كان في أوَّل كتاب الصَّلاة فأغنى عن إعادته [خ¦401].
وقال آخرون: إذا لم يدرِ كم صَلَّى أعادها(16) أبدًا حتَّى يحفظ. رُوِيَ هذا عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ وعن الشَّعْبيِّ وشُرَيحٍ وعَطَاءٍ وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وبه قال الأوزاعيُّ، وحُكِيَ عن عَطَاءٍ ومَيْمُونَ بنِ مِهْرَانَ وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قولٌ آخرُ: أنَّهم إذا شكُّوا في الصَّلاة أعادوها ثلاث مرَّاتٍ، فإذا كانت الرَّابعة لم يُعيدوا.
قال المُؤَلِّفُ: أمَّا(17) هذان القولان الآخران مخالفان(18) للآثار كلِّها، لحديث(19) ابن مَسْعُودٍ في التَّحرِّي، ولحديث أبي سَعِيدٍ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ في(20) البناء على اليقين، ولحديث أبي هريرةَ في هذا الباب، فلا أعلم له(21) وجهًا إلَّا من جهة الاحتياط للصَّلاة، غير أنَّ من كثُر شكُّه ولم ينفكَّ منه إن كُلِّف(22) الإعادة أبدًا كُلِّف ما ليس في وسعه، ولا(23) معنى لمن حَدَّ في ذلك ثلاث مرَّات أيضًا، وكذلك لا أعلم وجهًا لروايةِ ابنِ نافعٍ عن مالكٍ، أنَّه لا سُجُود على من كَثُرَ شكُّه؛ لأنَّها خلافٌ لحديث أبي هريرة.
وقد احتَجَّ ابنُ القَصَّارِ لقول(24) مالكٍ(25) في الَّذي يكثر عليه السَّهو، أنَّه ليس عليه غير السُّجُود فقط، فقال: الَّذي يَكْثُرُ عليه السَّهو ويعتاده لا يتوصَّل إلى أداء صلاته في غالب الحال إلَّا باجتهادٍ(26)، ولو ألزمناه البناء على اليقين كلَّما شكَّ أدَّى إلى أن لا يخرج من صلاته حتَّى يُكْثِرَ العمل فيها، وكلَّما عاد إلى ما عنده(27) أنَّه يقينُهُ عاوده الشَّكُّ فلَحِقَتْهُ المشقَّة، وأدَّى إلى خُرُوج الوقت، وفي هذا ما لا يخفى. فحُكْمُهُ(28) حُكْمُ المستحاضة التي(29) يخرج منها الدَّم، لو أمرناها بالخُرُوج من الصَّلاة وغسل الدَّم والوضوء وهو لا ينقطع أدَّى إلى أن لا تصلِّي حتَّى يخرج الوقت، ولعلَّها(30) لا تُصَلِّي أصلًا، فكذلك من عادته الشَّكُّ وكثرة السَّهو، فينبغي(31) أن يمضي على صلاته، ويشبه هذا قول أبي حَنِيْفَةَ فإنه يقول: من شكَّ في صلاته فلم(32) يدرِ كم صَلَّى فإن وقع له ذلك كثيرًا بنى على اجتهاده وغالب ظنِّه، وإن كان ذلك أوَّل ما عرض له فليستأنف صلاته.
فخالفنا في الَّذي لا يقع له(33) السَّهو أبدًا، فنحن نقول: يبني، وهو يقول: يبتدئ صلاته(34) والحجَّة عليه في هذا حديثُ ابنِ مَسْعُودٍ أنَّ النَّبيَّ(35) صلعم قالَ: ((مَنْ شَكَّ في صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وَلْيُتِمَّ(36) عَلَيهِ))، وأبو حَنِيْفَةَ يقول: لا يتمُّ ويستأنف. وهو خلاف الحديث، وقد رُوِيَ عن مَكْحُولٍ والأوزاعيِّ أنَّه من بَنَى على اليقين فليس عليه سجدتان، ومن لم(37) يبنِ فليسجد(38). ذكرَه الطَّبَرِيُّ، وهو خلاف حديث ابنِ مَسْعُودٍ(39) وغيره في السُّجُود لمن(40) بَنَى على اليقين، وخلاف قول(41) الفقهاء.
[1] في (م): ((وله)).
[2] قوله: ((حَتَّى لا يَسْمَعَ الأذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ)) ليس في (م).
[3] في (ص): ((يصلي)).
[4] في (م): ((ليس)).
[5] في (م): ((هذا الحديث في الَّذي)).
[6] في (م): ((قال)).
[7] زاد في (م): ((روى علي بن زياد عنه في «المجموعة»)).
[8] قوله: ((عنه)) ليس في (ص).
[9] قوله: ((ولا شيء عليه. قال عنه ابن نافع: لا يسجد له، وقال ابن عبد الحكم: من كثر عليه السَّهو فلا يبنى على شكِّه، وَلْيَلْهُ عنه)) ليس في (م).
[10] في (م): ((إلينا)).
[11] زاد في (م): ((مجمل)).
[12] زاد في (م): ((عمل عليه وسجد بعد السَّلام فإن لم يكن له ظنٌّ في أحد العددين)).
[13] في (م): ((يسجد)).
[14] في (ص): ((ذكر)).
[15] في (م): ((نحو)).
[16] في (م): ((أعاد)).
[17] في (م): ((وأما)).
[18] في (م): ((فهما مخالفان))، وفي المطبوع: ((فمخالفان)).
[19] في (ص): ((بحديث)).
[20] في (م): ((أبي سَعِيد وعبد الرَّحمن في)).
[21] في (م) و(ي): ((لهما)).
[22] في (ص): ((كانت)).
[23] في (ي): ((فلا)).
[24] في (ص): ((بحديث)).
[25] في (م): ((ابن القصَّار لمالك)).
[26] في (م): ((بالاجتهاد)).
[27] في (م): ((ظنَّ)).
[28] في (م): ((وحكمه)).
[29] في (م): ((الذي)).
[30] زاد في (م): ((أن)).
[31] في (م) و(ص): ((ينبغي)).
[32] في (م): ((ولم)).
[33] في المطبوع: ((منه)).
[34] قوله: ((فخالفنا في الَّذي لا يقع له السَّهو أبدًا، فنحن نقول: يبني، وهو يقول: يبتدئ صلاته)) ليس في (ص).
[35] في (ص): ((الرسول)).
[36] في (م) و(ص): ((فليتمَّ)).
[37] في (م): ((وإن لم)).
[38] في (ص): ((لم يسجد)).
[39] في (م): ((حديث أبي سعيد)).
[40] في (م): ((إن)).
[41] في المطبوع: ((لقول)).