شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من لم يتشهد في سجدتي السهو

          ░4▒ بابُ: مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
          وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: لا يَتَشَهَّدُ(1).
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ النَّبيَّ(2) صلعم انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ قَالَ(3) النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثمَّ رَفَعَ). [خ¦1228]
          وقيل لابنِ سِيرِينَ: في سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ(4): لَيْسَ في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ.
          اختلف العلماء في سجدتي السَّهو، وهل فيهما تشهُّدٌ وسلامٌ، فقالت طائفةٌ: لا تشهُّدَ فيهما ولا سلامٌ. رُوِيَ ذلك عن أَنَسٍ وعَطَاءٍ(5) والحَسَنِ والشَّعْبي.
          وقالت طائفةٌ: لا تشهُّدَ فيهما، وفيهما السَّلامُ(6). رُوِيَ ذلك عن سَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وعمَّارٍ وابنِ(7) أبي ليلى وابنِ سِيرِينَ. وقالت طائفةٌ: فيهما تَشَهُّدٌ وسلامٌ. رُوِيَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ والنَّخَعيِّ والحَكَمِ، ورواية عن قَتَادَةَ، واستحسن ذلك اللَّيثُ، وقالَه(8) مالكٌ في «العُتْبِيَّة» و«المجموعة»، وهو قول الأوزاعيِّ والثَّوْريِّ والكوفيين والشَّافعيِّ، ذكره ابنُ المُنْذِرِ. وحكى الطَّحَاوِيُّ عن الأوزاعيِّ والشَّافعيِّ: ليس فيهما تَشَهُّدٌ.
          وفيهما قولٌ رابعٌ: إن سجد قبل السَّلام لم يتشهَّدْ، وإن سجد بعد السَّلام تشهَّدَ، رواه أَشْهَبُ عن مالكٍ، وهو قول ابنِ المَاجِشُونَ وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ.
          قال المُهَلَّبُ: وليس في حديث ذِي اليدين تشهُّدٌ ولا تسليمٌ، ويحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون النَّبيُّ صلعم تَشَهَّدَ فيهما وَسَلَّمَ، ولم ينقلْ ذلك المُحَدِّثُ.
          والثَّاني: أنَّه لم يَتَشَهَّدْ فيهما ◙ ولا سلَّم، وألحق المسلمون بهاتين السَّجدتين سُننَ(9) الصَّلاة لمَّا كانت صلاةً كَبَّرَ النَّبيُّ(10) صلعم لهما فأُضيف إليهما التَّشهُّد والسَّلام تأكيدًا لهما.
          وقال ابنُ المُنْذِرِ: في(11) التَّسليم في سجدتي السَّهو ثابتٌ عن النَّبيِّ صلعم من غير وجهٍ، وفي ثبوت التَّشهُّد عنه(12)◙ فيهما / نظرٌ(13).
          وفي حديث ذِي اليدين حُجَّةٌ لمالكٍ على الشَّافعي في قوله: إنَّ سُجُود السَّهو كلَّه(14) في الزِّيادة قبل السَّلام لأنَّه صلعم زاد في حديث ذِي اليدين السَّلام والكلام ثمَّ أكمل صلاته وسجد للسَّهو بعد السَّلام.


[1] في (ص): ((لا تشهد)).
[2] في (ص): ((الرسول)).
[3] في (م) و(ص): ((فقال)).
[4] في (م) و(ي) و(ص): ((فقال)).
[5] في المطبوع و(ص): ((وطاوس)).
[6] في (م): ((سلام)).
[7] في (م): ((وعن ابن)).
[8] في (ص): ((وقال)).
[9] قوله: ((سنن)) ليس في المطبوع.
[10] في (ص): ((الرسول)).
[11] قوله: ((في)) ليس في (م) و(ي) و(ص).
[12] في (ص): ((منه)).
[13] زاد في (م): ((والله الموفق)).
[14] قوله: ((كلَّه)) ليس في (م).