شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين

          ░3▒ بَابُ: إِذَا سَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ أَوْ في ثَلاثٍ فَسَجَدَ(1) سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاةِ أَوْ أَطْوَلَ.
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: (صَلَّى لنَا رَسُولُ اللهِ صلعم الظُّهْر أَوِ العَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَنَقُصَتِ(2) الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبيُّ(3) صلعم لِأَصْحَابِهِ: أَحَقٌّ مَا يَقَولُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ). [خ¦1227]
          قَالَ سَعْدٌ: وصلَّى عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ المَغْرِبَ(4) رَكْعَتَيْنِ فسَلَّمَ وتَكَلَّمَ ثمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبيُّ(5) صلعم.
          هذه التَّرجمة ردٌّ على أهل الظَّاهر في قولهم: أنَّه لا يسجد أحدٌ من السَّهو(6) إلَّا في الخمسة المواضع الَّتي سجد فيها رَسُولُ اللهِ صلعم، وهو: السَّلام مِن ثنتين على حديث ذِي اليدين، والقيام(7) مِن ثنتين على حديث ابنِ بُحَيْنَةَ إلَّا أنَّه يجعلُ السُّجُودَ في ذلك بعد السَّلام، أو مَنْ صلَّى(8) الظُّهْر خمسًا على حديث ابنِ مَسْعُودٍ، وفي البناء على اليقين على حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْري، وفي(9) التَّحَرِّي على حديث ابنِ مَسْعُودٍ. وجماعة الفقهاء يقولون: إنَّ مَن سَلَّمَ في(10) ثلاث ركعاتٍ(11)، أو قام في ثلاثٍ، أو نقص من صلاته مَالَهُ بَالٌ، أو زاد فيها، فعليه سُجُود السَّهو؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم علَّم النَّاس في السَّلام من ثنتين، والقيام منها(12)، وزيادة خامسةٍ، وفي البناء على اليقين، والتَّحَرِّي سجود السَّهو ليستعملوا ذلك في كلِّ سهوٍ يكون(13) في معناه.
          واحتَجُّوا في ذلك أيضًا بحديث ابنِ مَسْعُودٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةِ(14) فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وَلْيُتِمَّ(15) عليه، ثمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)) فأمر صلعم بالسُّجُود لكلِّ سهوٍ، وهو(16) عامٌّ إلَّا أن يقوم دليلٌ.
          وفي قصَّة ذِي اليدين مِن الفِقْه أنَّ اليقين لا يجب تركه للشَّكِّ، حتَّى يأتي بيقين(17) يزيله، ألا ترى أنَّ ذَا اليدين كان على يقين من أنَّ فَرْضَ صلاتهم تلك أربعُ ركعاتٍ، فلمَّا أَتَى بها رَسُولُ اللهِ صلعم على غير تمامها، وأمكن في ذلك القصر(18) مِن جهة الوحي، وأمكن النِّسيان، لزمه أن يستفهم حتَّى يصير إلى يقين يقطع به الشَّكَّ.
          وفيه من الفِقْه أنَّ(19) مَن سَلَّمَ ساهيًا في صلاته وتَكَلَّمَ، وهو يظنُّ أنَّه قد أتمَّها، / فإنَّه لا يضرُّه ذلك ويبني على صلاته. وقد اختلف قول كيف يرجع(20) المُصَلِّي إلى إصلاح صلاته، فقال مالكٌ في «المدونة»: كلُّ من رجع إلى إصلاح ما بقي(21) عليه من صلاته فليرجع بإحرامٍ. وروى ابنُ وَهْبٍ عنه أنَّه قال(22): إن(23) لم يُكَبِّرْ فلا يضرُّه ذلك مع إمامٍ كان أو وحده.
          وقال ابنُ نافعٍ: إن لم يدخل بإحرامٍ أفسد صلاته(24) على نفسه وعلى من خلفه إن كان إمامًا(25). وقال الأَصِيْليُّ: رواية ابنِ وَهْبٍ هي القياس؛ لأنَّ رُجُوعه إلى صلاته بنيَّة تجزئه من ابتداء إحرامٍ(26)، كما فعل النَّبيُّ صلعم(27) في حديث ذِي اليدين، وليس سلامه ساهيًا مما يخرجه من صلاته.
          وقال غيره: إن لم يُكَبِّرْ في رُجُوعه فلا شيء عليه؛ لأنَّ التكبير شِعَار حركات المُصَلِّي، وأصل التَّكبير في غير الإحرام إنَّما كان للإمام ثمَّ صار سُنَّةً بمواظبة النَّبيِّ صلعم عليه وتكبير الصَّلَوَات محصورٌ فلا وجه للزِّيادة فيه، ألا ترى أنَّ الَّذي يحبسه الإمام عن القيام لا يُكَبِّرْ إذا قام لقضاء ما عليه لأنَّها زيادةٌ(28) على تكبير الصَّلاة، وسلامه ساهيًا لا يخرجه عن الصَّلاة عند جمهور العلماء، وإذا(29) كان في صلاة يُبنى(30) عليها فلا معنى للإحرام؛ لأنَّه غير مستأنفٍ لصلاةٍ(31) بل هو مُتَمِّمٌ(32) لها، وإنَّما يُؤمَر بالتَّكبير(33) من ابتدأ الصَّلاة أو استأنفها(34).
          قال ابنُ القصَّارِ: وقولُ ذِي اليدين لرَسُولِ اللهِ صلعم: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أمْ نَسِيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنْسَ)، يدلُّ أنَّه من تَكَلَّمَ ساهيًا(35) في الصَّلاةِ لمْ يفسدها، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ.
          والحُجَّة لذلك أنَّه لما قال ذُو اليدين: بلْ(36) قدْ نَسِيْتَ، علمنا أنَّه لم يكن القصر في الصَّلاة، وأنَّ النَّبيَّ(37) صلعم فعل ذلك ناسيًا، فحصل كلامه صلعم في حال نسيان الصَّلاة(38)، ولو كان الكلام يفسدها لابتدأ صلعم الصَّلاةَ(39) ولمْ يَبْنِ.
          هذا ردٌّ على أبي حَنِيْفَةَ وأصحابه والثَّوْري، فإنَّهم زَعَمُوا أنَّ مَنْ تَكَلَّمَ في الصَّلاةِ ساهيًا(40) أو عامدًا لمصلحتها أنَّه قد أفسد الصَّلاة(41). ورُوِيَ مثل قولهم عن النَّخَعيِّ وقَتَادَةَ، وقاله ابنُ وَهْبٍ وابنُ كِنَانَةَ مِن أصحاب مالكٍ.
          قال ابنُ وَهْبٍ: إنَّما كان حديث ذِي اليدين في بدء الإسلام، ولا أرى لأحدٍ أن يفعله اليوم. وقال ابنُ كِنَانَةَ: لا يجوز لأحدٍ اليوم ما جاز(42) لمن كان مع النَّبيِّ صلعم لأنَّ ذَا اليدين ظنَّ أنَّ التَّقصير نزل، وقد عَلِمَ النَّاسُ كلُّهم اليوم أنَّ تقصير الصَّلاة لا ينزل، فعلى من تَكَلَّمَ الإعادة.
          قال عِيسَى بنُ دِينَارٍ: فقرأته على ابنِ القَاسِمِ فقال: ما أدري ما هذه الحُجَّة، قد قال لهم النَّبيُّ صلعم: (كُلُّ ذَلِكَ لَم يَكُنْ، قَالُوا(43): بَلَى قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ) فقد كَلَّمُوه عمدًا بعد علمهم أنَّها لم تُقْصَرْ وبَنَوْا.
          وقال الشَّافعيُّ: الكلام في مصلحة الصَّلاة عمدًا لا يجوز. وقال مالكٌ: الكلام في مصلحتها عمدًا لا(44) يفسدها، مثل أن يقول لإمامه: بَقِيَتْ عليكَ ركعةٌ أو تسليمةٌ، أو يسأله الإمام عن شيءٍ تركه فيجيبه.
          وقال الأوزاعيُّ: إن تَكَلَّمَ لفرضٍ يجب عليه لم تفسد صلاته، وإن كان لغير ذلك بطلت، والفرض عليه رَدُّ السَّلام، أو أن يرى أعمى يقع في بئرٍ فينهاه(45).
          واحتَجَّ الكوفيُّون، فقالوا: حديث ذِي اليدين منسوخٌ، نسخه حديث ابنِ مَسْعُودٍ وزيدِ بنِ أَرْقَمَ في النَّهي عن الكلام في الصَّلاة، وعلَّلوا الحديث فقالوا: أبو هريرة لم يشهد(46) قصَّة ذِي اليدين لأنَّ ذَا اليدين قُتِلَ يوم بدرٍ، قالوا: ويدلُّ على ذلك ما رواه اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ عن نافعٍ وابنِ وَهْبٍ، عن عبد الله العُمَريِّ عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه ذُكِرَ له حديث ذِي اليدين، فقال: كان إسلام أبي هريرة بعد ما قُتِلَ ذُو اليدين.
          فعلى هذا معنى قول أبو هريرةَ: (صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم)، يعني صَلَّى بالمسلمين، وهذا جائزٌ في اللُّغة، كما قال النَزَّالُ بنُ سَبْرَةَ: قال لنا النَّبيُّ صلعم: ((إِنَّا وَإِيَّاكُمْ كُنَّا نُدْعَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَأَنْتُمُ(47) اليَوْمَ بَنُو عَبْدِ اللهِ، ونَحْنُ بَنُو عِبْدِ اللهِ)) يعني لقوم النَزَّال، فهذا النَزَّال يقول: قال لنا رَسُولُ اللهِ صلعم وهو لمْ يَرَهُ، يُرِيدُ بذلك قال لقومنا.
          ومثله قال طَاوُسٌ: قدم علينا مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ فلم يأخذ من الخضروات شيئًا، وطَاوُسٌ لم يدركْ مُعَاذًا، إنَّما قدم اليمن في عهد النَّبيِّ(48) صلعم، ولم يولد طَاوُس يومئذٍ، فمعنى قوله: قدم علينا: قدم بلدنا، وهذا الزُّهْرِي على علمه بالسُّنن يقول: إنَّ قصَّة ذِي اليدين كانت قبل بدرٍ.
          وما ادَّعاه الكوفيُّون أنَّ حديث ذِي اليدين منسوخٌ بحديث ابنِ مَسْعُودٍ فغير مُسَلَّمٍ لهم، لما قدَّمناه(49) في باب ما يُنْهَى عنه من الكلامِ في الصَّلاة أنَّ حديثَ ابنِ مَسْعُودٍ في تحريمِ الكلامِ في الصَّلاةِ كانَ بمكَّة، وقت قُدُومه من الحبشة، وإسلام أبي هريرة / كان عام خَيْبَرٍ، وقد صَحَّ شُهُود أبي هريرة لقصَّة ذِي اليدين، وأنَّها لم تكن قبل بدر.
          وقولهم: إنَّ ذَا اليدين قُتِلَ يوم بدرٍ فغير صحيحٍ، وإنَّما المقتول يوم بدرٍ ذُو الشِّمَالَين، ذكر ذلك سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وجماعةٌ مِن(50) أهل(51) السِّير _ابنُ إِسْحَاقَ وغيرُه_ قالوا: وذُو الشِّمَالَين هو عُمَيْرُ بنُ عَمْرٍو، من خُزَاعَةَ حليفٌ لبني زُهْرَةَ، وذُو اليدين غير ذِي الشِّمَالَين المقتول ببدرٍ، وإنَّ المُتَكَلِّمَ كان من بني سُلَيْمٍ، ذكر ذلك يحيى بنُ أبي كثيرٍ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرةَ.
          وقال عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ: رجلٌ طويلُ اليدين يُقَالُ له: الخِرْبَاقُ، وقال الأَثْرَمُ: سمعت مُسَدَّدًا يقول: الَّذي قُتِلَ ببدرٍ هو(52) ذُو الشِّمَالَين ابنُ عبدِ عَمْرٍو حليف بني زُهْرَةَ، وذُو اليدين رجلٌ من العرب كان يكون بالبادية فيجيئ فيُصَلِّي مع النَّبيِّ صلعم وذكر ابنُ أبي خَيْثَمَةَ أنَّ ذَا اليدين عُمِّرَ إلى زمن مُعَاوِيَةَ، وتُوُفِّيَ بذِي خُشُبٍ. وقد اضطرب الزُّهْرِي في رواية(53) حديث ذِي اليدين، فجعله ذا الشِّمَالَينِ المقتول ببدرٍ، وترك العلماء حديثه لأنَّه مَرَّة يرويه عن أبي بَكْرِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ أبي حَثْمَة، قالَ: بَلَغَنِي أنَّ النَّبيَّ صلعم وحَدَّثَ(54) عنه مالكٌ، عَنْ سَعِيدٍ وأبي سَلَمَةَ أنَّه بَلَغَهُمَا: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدْ للسَّهْوِ)). وقال مسلمُ بنُ الحَجَّاجِ في كتاب «التَّمييز»: قول ابنِ شِهَابٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يسجد يوم ذِي اليدين خطأٌ وغلطٌ، وقد ثبتَ ذلك عنه صلعم.
          قال ابنُ القَصَّارِ: والدَّليل على أنَّ كلَّ من تَكَلَّمَ في صلاته عمدًا لمصلحتها أنَّ صلاته تامَّةٌ، أنَّ ذَا اليدين لما قال للنَّبيِّ(55) صلعم: بل(56) قد(57) كان بعض ذلك، علم أنَّ النَّبيَّ(58) صلعم لم يقصر، وأنَّ النِّسيان الجائز قد حصل منه فابتدأ عامدًا فسأل النَّاس، فأجابوه أيضًا عامدين لأنَّهم علموا أنَّها لم تقصر، وأنَّ النِّسيان قد وقع، وبهذا احتَّجَ ابنُ القَاسِمِ(59).
          وقال أبو الفَرَجِ: لو صَحَّ للمخالفين ما ادَّعوه مِن نسخ حديث ذِي اليدين بتحريم الكلام في الصَّلاة، لم يكن لهم فيه حجَّةٌ لأنَّه قد نهى عن التَّسبيح في الصَّلاة في غير موضعه، وأُبِيْحَ للتَّنبيه على غفلة(60) المُصَلِّي في صلاته ليستدركه، فكذلك الكلام.
          ويدخل على أبي حَنِيْفَةَ والشَّافعيِّ التَّناقض في قولهم في هذا الحديث لأنَّهم يُجيزون المشي في الصَّلاة عامدًا لإصلاحها، كالرَّاعف يخرج من المسجد لغسل(61) الدَّم وللوضوء، ولا يجوز ذلك عندهم في غير إصلاح الصَّلاة، فكذلك الكلام يجوز منه لإصلاح الصَّلاة ما لا يجوز(62) منه لغير ذلك.


[1] في (ص): ((يسجد)).
[2] في المطبوع و(ص): ((أقصرت)).
[3] في (ص): ((رسول الله)).
[4] زاد في (م): ((من)).
[5] في (ص): ((الرسول)).
[6] في (م): ((أحد للسَّهو)).
[7] في (م): ((أو القيام)).
[8] قوله: ((صلَّى)) ليس في (ز) وهي مثبتة من (م).
[9] في (ي): ((في))
[10] في (ص) تحتمل: ((عن)).
[11] قوله: ((ركعات)) ليس في (م).
[12] في (م): ((منهما)).
[13] في (ص): ((ويكون)).
[14] في (م): ((صلاته)).
[15] في (م) و(ي) و(ص): ((فليتمَّ)).
[16] في (م): ((فهو)).
[17] في (م): ((يقين)).
[18] في المطبوع: ((القصد)).
[19] في (ي): ((أنَّه))
[20] في (م): ((اختلف قول مالك كيف يرجع))، وفي (ي): ((اختلف قول العلماء كيف يرجع))، وفي المطبوع و(ص): ((وقد اختلف قول العلماء في كيفيَّة رجوع)).
[21] في المطبوع و(ص): ((بنى)).
[22] قوله (قال) ليس في (ي).
[23] في (م): ((وروى ابن وَهْب عن مالك أنَّه إن)).
[24] قوله: ((صلاته)) ليس في (م).
[25] قوله: ((إن كان إمامًا)) ليس في (م).
[26] في المطبوع: ((بإحرامٍ)).
[27] في (ص): ((كما فعل ◙)).
[28] في (م): ((زائدة)).
[29] في (ص): ((إذا)).
[30] في (م): ((بنى)). في (ص): ((يبني)).
[31] في (م): ((لصلاته)).
[32] في (م): ((متمٌّ)).
[33] في (م): ((بالإحرام)).
[34] في (م): ((واستأنفها)).
[35] في (م): ((ناسيًا)).
[36] في (م): ((بلى)).
[37] في (ص): ((الرسول)).
[38] زاد في المطبوع: ((غير مفسد لها)).
[39] قوله: ((الصلاة)) ليس في (ص).
[40] في (م): ((ناسيًا)).
[41] في المطبوع و(ص): ((أفسدها)).
[42] في (م): ((كان)).
[43] في (م): ((فقالوا له)).
[44] في (م): ((الكلام في الصَّلاة عامدًا لمصلحتها)).
[45] زاد في (م): ((قال ابن القَصَّار: والدَّليل على صحَّة قول مالكٍ هو أنَّ ذَا اليدين لما قال للنَّبيِّ ◙: بلى قد نسيت، أو قد كان بعض ذلك. علم النَّبيُّ ◙ أنَّها لم تقصر وأنَّ النِّسيان الجائز قد حصل فابتدأ عامدًا فسأل النَّاس فأجابوه أيضًا عامدين لأنَّهم علموا أيضًا أنَّها لم تقصر وأنَّ النِّسيان قد وقع وبهذا احتجَّ ابن القاسم)).
[46] قوله: ((لم يشهد)) ليس في (ص).
[47] في (م) و(ص): ((وأنتم)).
[48] في (ص): ((رسول الله)).
[49] في (م): ((قدَّمنا)).
[50] قوله: ((من)) ليس في (م).
[51] قوله: ((أهل)) ليس في (ص).
[52] قوله: ((هو)) ليس في (ص).
[53] في (م): ((روايته)).
[54] زاد في (م): ((به)).
[55] في (ص): ((للرسول)).
[56] قوله ((بل)) ليس في المطبوع و(ص).
[57] قوله: ((قد)) ليس في (ي).
[58] في (ص): ((الرسول)).
[59] في (م): ((قال ابن القَصَّار: والدَّليل على أنَّ كلَّ من تَكَلَّم... وأنَّ النِّسيان قد وقع، وبهذا احتَجَّ ابن القاسم)) أتت بعد قوله المتقدِّم: ((وقال الأوزاعي: إن تكلَّم لفرض يجب عليه لم تفسد صلاته، وإن كان لغير ذلك بطلت، والفرض عليه رَدُّ السَّلام، أو أن يرى أعمى يقع في بئر فينهاه)) وقد أشرت لذلك في الحاشية.
[60] في (م): ((على ما أغفله)).
[61] في المطبوع و(ص): ((يغسل)).
[62] في (م): ((ما لم يجز)).