-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
- [أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ(1) مَعَ الإمَامِ مِنَ الزِّحَامِ.
فيه: ابْنُ عُمَرَ قَالَ(2): (كَانَ النَّبيُّ صلعم يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ(3) حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ). [خ¦1079]
قال المؤلِّف: لم أجد في هذه المسألة نصًّا للعلماء، ووجدت أقوالهم فيمن لا يقدر على السُّجود على الأرض من الزِّحام في صلاة الفريضة، فكان عُمَر بن الخطَّاب يقول: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال: الثَّوريُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ(4) وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ، وقال نافعٌ مولى ابن عمر: يومئ إيمًاء، وقال عطاءٌ والزُّهريُّ: يمسك عن السُّجود فإذا رفعوا سجد، وهو قول مالكٍ وجميع أصحابه، وقال مالكٌ: إن سجد على ظهر أخيه يعيد الصَّلاة، وذكر ابن شعبان في «مختصره» عن مالكٍ قال: يعيد في الوقت وبعده، وقال أشهب: يعيد في الوقت لقول عمر: اسجد ولو على ظهر أخيك.
فعلى قول من أجاز السُّجود في(5) صلاة الفريضة من الزِّحام على ظهر أخيه فهو أجوز عنده في سجود القرآن، لأنَّ السُّجود(6) في الصَّلاة فرضٌ وليس سجود القرآن بفرضٍ(7).
وعلى قول عطاءٍ والزُّهريِّ ومالكٍ الذين لا يجيزون السُّجود في الصَّلاة من الزِّحام وغيره(8) إلَّا على الأرض يحتمل أن يجوز عندهم سجود التِّلاوة في الصَّلاة على ظهر رجلٍ(9)، وإيماءً على غير الأرض، كقول الجمهور، لما قدَّمنا(10) من الفرق بين سجود التِّلاوة وبين سجود الصَّلاة، ويحتمل خلافهم، واحتمال وفاقهم أشبه بدليل حديث ابن عمر، وهو المقنع في ذلك إن شاء الله تعالى(11).
[1] في (ق) و(م): ((موضع السجود)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (ق).
[3] قوله: ((معه)) ليس في (ق) و(م) و(ص).
[4] في (ز) و(ي) و(ص): ((والشعبي)) والمثبت من (م) و(ق).
[5] قوله: ((في)) ليس في (ق) و(م).
[6] في (ص): ((سجوده)).
[7] في (ق): ((عنده في سجود القرآن، لأن سجود القرآن ليس بفرض))، و في (م): ((عنده في سجود القرآن، لأن السجود في الصلاة فرض، لأن سجود القرآن ليس بفرض)).
[8] قوله: ((وغيره)) ليس في (ق).
[9] في (ق): ((الرجل)).
[10] في (ق) و(م): ((بيناه)).
[11] قوله: ((وهو المقنع في ذلك، إن شاء الله تعالى)) ليس في (ق) و(م).