شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من قرأ السجدة ولم يسجد

          ░6▒ بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.
          فيه: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: (أَنَّهُ قَرَأَ على النَّبيِّ صلعم {وَالنَّجْمِ}(1) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا). [خ¦1072]
          هذا الحديث حجَّةٌ لمالكٍ والشَّافعيِّ أنَّ سجود القرآن سنُّةٌ(2)، ولو كان واجبًا كما زعم الكوفيُّون لم يترك زيدٌ السُّجود فيها، ولا تركه النَّبيُّ صلعم لأنَّه بعث معلِّمًا، وحديث زيدٍ هذا يبيِّن حديث ابن مسعودٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم حين سجد في {والنَّجم}(3) بمكَّة أنَّ ذلك كان إعلامًا منه(4) لأمَّته أنَّ قارئ السَّجدة بالخيار، إن شاء سجد فيها وإن شاء لم يسجد.
          وكذلك فعل عمر ☺ في النَّحل(5)، سجد فيها مرةً ولم يسجد فيها أخرى ليُرى أنَّ ذلك غير واجبٍ، وقال: إنَّ الله لم يفرض السُّجود إلَّا أن نشاء، وسيأتي زيادةٌ في هذا المعنى في بابه بعدُ(6) إن شاء الله تعالى [خ¦1077].


[1] في (ق) و(م): ((النجم)).
[2] زاد في (ق) و(م): ((لأنه)) وبعدها في (م): ((لو)).
[3] في (ق) و(م): ((النجم)).
[4] في (ق) و(م): ((كان منه إعلامًا)).
[5] قوله: ((في النحل)) ليس في (ق) و(م).
[6] في (ي) و(م): ((بعد هذا)). قوله: ((بعد)) ليس في (ص)