-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراث
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
بابُ.
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضا مواتا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (ص) بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم كراء الأرض بالذهب والفضة، وأشار بهذه الترجمة إلى أنَّ كراء الأرض بالذهب والفضة غير منهيِّ عنه، وإِنَّما النهيُ الذي وَرَدَ عن كراء الأرض فيما إذا أُكرِيت بشيءٍ مجهولٍ، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، ودلَّ عليه أيضًا حديثُ الباب، وقد مرَّ أنَّ طائفةً قليلةً لم يجوِّزوا كراء الأرض مطلقًا.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.
(ش) هذا التعليق وصله وكيعٌ في «مصنَّفه» عن سفيان، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جُبَيرٍ، عن ابن عَبَّاسٍ، قال: إنَّ أمثَلَ ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضَّة.
قوله: (إِنَّ أَمْثَلَ) أي: أفضل، وفي «مصنَّف ابن أبي شَيْبَةَ» حكى جواز ذلك عن سعد بن أبي وَقَّاصٍ، وسعيد بن المُسَيَِّبِ، وابن جُبَيرٍ، وسالمٍ، وعروة، ومُحَمَّد بن مسلمٍ، وإبراهيم، وأبي جعفرٍ مُحَمَّد بن عليِّ بن الحسين، وحكى جواز ذلك عن رافعٍ مرفوعًا، وفي حديث سعيد بن زيدٍ: وأمَرَنَا النَّبِيُّ صلعم أن نُكرِيها بالذهب والورِق، وقال ابن المنذر: أجمع الصحابة على جوازه، وقال ابن بَطَّالٍ: قد ثبت عن رافعٍ مرفوعًا: أنَّ كراء الأرض بالنقدين جائزٌ، وهو خاصٌّ يقضي على العامِّ الذي فيه النهيُ عن كراء الأرض بغير استثناءِ ذهبٍ ولا فضَّةٍ، والزائد مِنَ الأخبار أَوْلَى أن يُؤخَذ به؛ لئلَّا تتعارض الأخبار فيسقط شيءٌ منها.
فَإِنْ قُلْتَ: روى التِّرْمِذيُّ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عَيَّاشٍ، عن أبي حَصِينٍ، عن مجاهدٍ، عن رافع بن خَدِيجٍ قال: نهانا رسول الله صلعم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، إذا كانت لأحدنا أرضٌ أن نعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: «إذا كانت لأحدكم أرضٌ فليَمْنَحْها أخاه / أو ليَزْرَعْها».
قُلْت: أبو بَكْر بن عَيَّاشٍ فيه مقالٌ، وقال النَّسائيُّ: هو مرسلٌ، وهو كما قال فإنَّ مجاهدًا لم يسمعه مِن رافعٍ، سقط بينهما ابنٌ لرافع بن خَدِيجٍ، كما رواه مسلمٌ في «صحيحه» مِن رواية عَمْرو بن دينارٍ: أنَّ مجاهدًا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خَدِيجٍ فاسمع منه الحديث عن أبيه، ورواه النَّسائيُّ أيضًا مِن رواية عبد الكريم الجَزَريِّ، عن مجاهدٍ قال: أخذت بيد طاووس حَتَّى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيجٍ فحدَّثه عن أبيه، قال شيخنا: ويحتمل أنَّ الذي سقط بينهما أُسَيد بن ظهير ابنُ أخي رافعٍ، فقد رواه كذلك أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه مِن رواية منصورٍ عن مجاهدٍ عن أُسَيد بن ظهير عنه، ورواه النَّسائيُّ أيضًا مِن رواية سعيد بن عبد الرَّحْمَن عن مجاهدٍ عن أُسَيد ابن أخي رافع.