-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراث
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
بابُ.
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضا مواتا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (ص) بابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخِيلِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حُكمِ قطع الشجر والنخيل، ولم يذكر حكمه اكتفاءً بما في الحديث، وحكمه: أنَّهُ يجوز إذا كان القطع لمصلحة؛ مثل: إنكاء العدوِّ ونحوه، وروى التِّرْمِذيُّ مِن حديث سعيد بن جُبير عن ابن عباسٍ ☻ في قول الله تعالى: {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} قال: اللِّينة النخلة {وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}[الحشر:5] قال: استنزلوهم مِن حصونهم، قال: وأُمِروا بقطع النخل، فحكَّ في صدورهم، قال المسلمون: قد قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا، فَلَنسألنَّ رسول الله صلعم : هل لنا فيما قطعنا مِن أجرٍ؟ وهل علينا فيما تركنا مِن وزرٍ؟ فأنزل الله ╡ : {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ} الآية، ويأتي عن البُخَاريِّ الآن مِن حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله صلعم حرَّق نخل بني النضير وقَطَع، وهي البويرة، وقال التِّرْمِذيُّ: وذهب قوم مِن أهل العلم إلى هذا الحديث، ولم يَرَوا بأسًا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعيِّ، قال الأوزاعيُّ: ونهى أبو بكرٍ الصدِّيق ☺ أن يقطع شجرًا مثمرًا أو يخرب عامرًا، وعمل بذلك المسلمون بعده، وقال الشَّافِعِيُّ: لا بأس بالتحريق في أرض العدوِّ، وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد: وقد يكون في مواضع لا يجدون منه بدًّا، فأَمَّا بالعبث فلا يحرِّق، وقال إسحاق: التحريق سنَّة إذا كان إنكاء فيهم، انتهى كلام التِّرْمِذيِّ، وذكر بعض أهل العلم أنَّهُ صلعم قَطَع نخلهم ليغيظهم بذلك، ونزل في ذلك: {وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} فكان قطع النخل وعقر الشجر خزيًا لهم، وحكى النَّوَوِيُّ في «شرح مسلم» ما حكاه التِّرْمِذيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أنَّهُ مذهب الجمهور والأئِمَّة الأربعة، وقال ابن بَطَّالٍ: ذهب طائفة إلى أنَّهُ إذا رُجِي أن يصيرَ البلد للمسلمين؛ فلا بأس أن يترك ثمارهم.
فَإِنْ قُلْتَ: روى النَّسائيُّ من حديث عبد الله بن حُبْشيٍّ قال: قال رسول الله صلعم : «مَن قطع سِدرةً صوَّب الله رأسه في النار»، وعن عروة مرفوعًا نحوه مرسلًا.
قُلْت: كان عروة يقطعه مِن أرضه، ويحمل الحديث على تقدير صحَّته أنَّهُ أراد سِدر مكَّة، وقيل: سِدر المدينة؛ لأنَّه أُنسٌ وظلٌّ لِمن جاءهما؛ ولهذا كان عروة يقطعه مِن أرضه، لا أنَّهُ كان يقطعه مِنَ الأماكن التي يُستأنس بها، ولا يستظلُّ الغريب بها هو وبهيمته.
(ص) وقال أنَسٌ ☺ : أمَرَ النَّبِيُّ صلعم بالنَّخْلِ فقُطِعَ.
(ش) مطابقته للترجمة ظاهرة، ويوضِّح الحكم الذي لم يذكر فيها، وهو طرف مِن حديثٍ طويل قد ذكره في (باب نبش القبور الجاهليَّة) بين (أبواب المساجد) في (كتاب الصلاة).