-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراث
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
بابُ.
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضا مواتا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (ص) بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم مَن أحيا أرضًا مَوَاتًا؛ بفتح الميم وتخفيف الواو، وهو الأرض الخراب، وعن الطَّحَاويِّ: هو ما ليس بملكٍ لأحدٍ، ولا هو مِن مرافق البلد، وكان خارج البلد، سواءٌ قَرُب مِنه أو بَعُد في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف: أرض الموات: هي البقعة التي لو وقف رجلٌ على أدناه مِن العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقربُ مَن في العامر إليه، وقال القزَّاز: الموات: الأرض التي لم تُعمَّر، شُبِّهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة، وإحياء الموات: أن يعمد الشخص لأرضٍ لا يُعلَم تَقَدُّمُ ملكٍ عليها لأحدٍ فيحييها بالسَّقي أو الزَّرْع أو الغرْس أو البناء، فيصير بذلك ملكه، سواءٌ فيما قَرُب مِن العمران أم بَعُد، وسواءٌ أَذِن له الإمام بذلك أم لم يأذن عند الجمهور، وعن أبي حنيفة: لا بدَّ مِن إذن الإمام مطلقًا، وعن مالكٍ: فيما قَرُب، وضابط القُرْب: مَا بأهلِ العمران إليه حاجةٌ مِن رعيٍ ونحوه، وعن قريبٍ يأتي بسطُ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(ص) ورَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ ☺ فِي أرْضِ الخَرَابِ بِالكُوفَةِ.
(ش) أي: رأى الإحياءَ (عَلِيٌّ) ابن أبي طالبٍ (فِي أرْضِ الخَرَابِ بِالكُوفَةِ) هكذا وقع في رواية الأكثرين، وفي رواية النَّسَفِيِّ: <في أرض الموات>.
(ص) وقال عُمَرُ ☺ : مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيِّتَةً؛ فَهْيَ لَهُ.
(ش) هذا التعليقُ وصله مالكٌ في «الموطَّأ» عن ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه مثله، وروى أبو عُبَيدٍ بن سلَّام في كتاب «الأموال» بإسناده عن مُحَمَّد بن عبد الله الثَّقَفيِّ قال: كتب عُمَر بن الخَطَّاب: أنَّ مَن أحيا مواتًا فهو أحقُّ به، وعن العَبَّاس بن يزيد: أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب قال: مَن أحيا أرضًا مواتًا ليس في يد مسلمٍ ولا معاهدٍ؛ فهي له، وعن الزُّهْريِّ عن سالمٍ عن أبيه: قال: كان الناس يتحجَّرون على عهد عمر ☺ ، فقال: مَن أحيا أرضًا فهي له، قال يحيى: كأنَّه لم يجعلها له بالتحجير حَتَّى يُحيِيها، وفي لفظٍ: وذلك أنَّ قومًا كانوا يتحجَّرون أرضًا ثُمَّ يَدَعُونها ولا يُحْيُونها، وعن عَمْرو بن شُعَيْبٍ قال: أقطع رسول الله صلعم أُناسًا مِن مُزَينة أو جُهَينة أرضًا، فعطَّلوها، فجاء قومٌ فأحيَوها، فقال عمر ☺ : لو كانت قطيعةً منِّي أو مِن أبي بكر ☺ ؛ لرددتُها، ولكن مِن رسول الله صلعم ، قال: وقال عند ذلك: مَن عطَّل أرضًا ثلاث سنين لم يَعْمُرها، فجاء غيرُه فَعَمَّرها؛ فهي له، وفي لفظٍ: حَتَّى يَمضي ثلاثُ سنين، فأحياها غيره؛ فهو أحقُّ بها.
قوله: (مَيِّتَةً) قال شيخنا: هو بتشديد الياء، وأصله: (مَيْوِتة)، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، فأُبْدِلت الواو ياءً، وأُدْغِمت الياء في الياء، ولا يقال هنا: أرضًا مَيْتَةً، بالتخفيف؛ لأنَّه لو خُفِّفت لحُذِف التأنيث، كما قال الجَوْهَريُّ: إنَّهُ يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، قال الله تعالى: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا}[الفرقان:49] ولم يقل: ميتةً.
(ص) وَيُرْوَى عنْ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ عنِ النَّبِيِّ صلعم .
(ش) أي: ويُروَى عن عَمْرو بنِ عَوْفٍ ابن زيدٍ المزنيِّ الصحابيِّ، عن النَّبِيِّ صلعم مثلَه.
(ص) وَقَالَ: فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِمٍ فِيهِ حَقٌّ.
(ش) أي: قال عَمْرو بن عوفٍ المذكور، وأشار به إلى أنَّهُ زاد وقال: مَن أحيا أرضًا ميِّتةً (فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ) فهي له، (ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِمٍ فِيهِ حَقٌّ)، ووصله الطبرانيُّ وابن عَدِيٍّ والبَيْهَقيُّ مِن رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلعم : «مَن أحيا أرضًا ميِّتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ»، [وفي روايةٍ له: / «مَن أحيا مَوَاتًا مِن الأرض في غير حقِّ مسلمٍ؛ فهو له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ»]، ورواه أيضًا إسحاق ابن راهُوْيَه قال: أخبرنا أبو عامرٍ العَقَديُّ عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عوفٍ: حدَّثني أبي: أنَّ أباه حدَّثه: أنَّهُ سمع النَّبِيَّ صلعم يقول: «مَن أحيا أرضًا مواتًا مِن غير أن يكون فيها حقُّ مسلمٍ فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ»، وكثيرٌ هذا ضعيفٌ، وليس لجدِّه عَمْرو بن عوفٍ في «البُخَاريِّ» غير هذا الحديث، وهو غير عَمْرو بن عوفٍ الأنصاريُّ البَدْريُّ الذي يأتي حديثه في (الجزية) وغيرها، وقال الكَرْمَانِيُّ _عقيب قوله: «وقال» أي: عَمْرو_: وفي بعض الروايات: <عمر> أي: ابن الخَطَّاب ☺ ، <وابن عوفٍ> أي: عبد الرَّحْمَن، ثُمَّ قال: فَإِنْ قُلْتَ: فذِكْرُ عمر يكون مكرَّرًا، قُلْت: فيه فوائد؛ الأولى: أنَّهُ تعليقٌ بصيغة القوَّة وهذا بصيغة التمريض، وهو بدون الزيادة، وهذا معها، وهو غير مرفوعٍ إلى النَّبِيِّ صلعم ، وهذا مرفوعٌ، انتهى.
قُلْت: (عمر) هنا بدون الواو يعني: عُمَر بن الخَطَّاب، قالوا: إنَّهُ تصحيفٌ، فلمَّا جعلوا عمر بدون الواو؛ جعلوا الواوَ واوَ عطفٍ، وقالوا: وابن عوفٍ، وأرادوا به عبد الرَّحْمَن بن عوفٍ، وذكر الكَرْمَانِيُّ ما ذكره، ثُمَّ ذكر فيه فوائدَ _المذكورة_ بلا حاجة إليها؛ لأنَّ ما ذكره ليس بصحيحٍ في الأصل، ومع هذا هو قال في آخر كلامه: والصحيح هو الأَوَّل؛ يعني: أنَّهُ عَمْرو؛ بالواو، وهو ابن عوفٍ المزنيُّ، لا أنَّهُ عُمَر بن الخَطَّاب وعبد الرَّحْمَن بن عوفٍ.
قوله: (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ) رُوِي: <لعِرقٍِ> بالتنوين وبالإضافة؛ أي: مَن غرس في أرضِ غيره بدون إذنه؛ فليس له في الإبقاء فيها حقٌّ، فإن أُضِيفَ فالمراد بـ(الظالم) الغارس، وسُمِّي ظالمًا لأنَّه تصرَّف في ملك الغير بلا استحقاقٍ، وإن وُصِف به فالمغروس، سُمِّي به لأنَّه لظالمٍ، أو لأنَّ الظُّلْم وصل به على الإسناد المجازيِّ، وقيل: معناه: لعرقٍ ذي ظُلْمٍ، قال ابن حبيبٍ: بلغني عن ربيعة أنَّهُ قال: العرق الظالم عرقان؛ ظاهرٌ وباطنٌ، فالباطن ما احتفره الرجل مِنَ الآبار، والظاهر الغرس، وعنه: العروق أربعة؛ عرقان فوق الأرض: وهما الغَرس والنبات، وعرقان في جوفها: المياه والمعادن، وفي «المعرفة» للبَيْهَقيِّ: قال الشَّافِعِيُّ: جماع العرق الظالم: كلُّ ما حُفِرَ أو غُرِس أو بُنِي ظُلمًا في حقِّ امرئٍ بغير خروجه منه، وفي كتاب «الخراج» لابن آدم عن الثَّوْريِّ _وسئل عن العرق الظالم_ فقال: هو المُنْتَزِي.
قُلْت: هو مِن انتزى على أرضي؛ إذا أخذها، وهو مِن (باب الافتعال) مِنَ النَّزْوِ؛ بالنون والزاي، وهو الوَثْبة، وعند النَّسائيِّ عن عروة بن الزُّبَير: هو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس، وقد عجزوا عنها فتركوها حَتَّى خربت.
(ص) ويُرْوَى فيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
(ش) أي: يروى في هذا الباب عن جابر بن عبد الله عن النَّبِيِّ صلعم ، قال الكَرْمَانِيُّ: وإِنَّما لم يذكر المرويَّ بعينه؛ لأنَّه ليس بشرطه، بل ليس صحيحًا عنده؛ ولهذا قال: (يُروَى) ممرَّضًا.
قُلْت: نفس الحديث صحيحٌ، رواه التِّرْمِذيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشَّارٍ: حَدَّثَنَا عبد الوَهَّاب الثَّقَفيُّ، عن أيُّوب، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كَيْسان، عن جابر بن عبد الله، عن النَّبِيِّ صلعم قال: «مَن أحيا أرضًا ميِّتةً فهي له»، ثُمَّ قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وأخرجه النَّسائيُّ أيضًا عن مُحَمَّد بن يحيى بن أيُّوب بن إبراهيم عن الثَّقَفيِّ، وعن عليِّ بن مسلمٍ عن عَبَّاد بن عَبَّادٍ، عن هشام بن عروة، ولفظه: «مَن أحيا أرضًا ميِّتة فله فيها أجرٌ، وما أكلتِ العوافي منها فهو له صدقةٌ»، وروى التِّرْمِذيُّ أيضًا مِن حديث سعيد بن زيدٍ عن النَّبِيِّ صلعم قال: «مَن أحيا أرضًا ميِّتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ»، ثُمَّ قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وأخرجه أبو داود أيضًا.
وروى أبو داود أيضًا مِن حديث سمرة عن النَّبِيِّ صلعم قال: «مَن أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له»، وروى ابن عَدِيٍّ مِن حديث / ابن عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ صلعم أنَّهُ قال: «مَن أحيا أرضًا ميِّتةً فهو أحقُّ بها»، وإسناده ضعيفٌ، وروى ابن عَدِيٍّ أيضًا مِن حديث أنسٍ، عن النَّبِيِّ صلعم قال: «مَن عمَّر أرضًا خرابًا فأكل منها سبعٌ أو طائرٌ أو شيءٌ كان له ذلك صدقةً»، وفي إسناده سلمة بن سليمان الضبِّيُّ، قال ابن عَدِيٍّ: مُنْكَرُ الحديث عن الثقات، وروى الطبرانيُّ في «الأوسط» مِن حديث مروان بن الحكم قال: قال رسول الله صلعم : «البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، ومَن حاط على حائطٍ فهو له»، وروى الطبرانيُّ أيضًا فيه مِن حديث عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله صلعم : «مَن أحيا أرضًا ميِّتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ»، وروى أبو داود مِن حديث أسمر بن مُضرِّسٍ مِن رواية عقيلة بنت أسمر عن أبيها قال: قال رسول الله صلعم : «مَن سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلمٌ؛ فهو له».