عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب اقتناء الكلب للحرث
  
              

          ░3▒ (ص) باب اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم اقتناء الكلب، و(الاقتناء) بالقاف مِن (باب الافتعال) مِن اقتنى، يقال: قناه يقنوه واقتناه؛ إذا اتَّخذه لنفسه دون البيع، ومنه: القُنية؛ وهي ما اقتُنِيَ مِن شاة أو ناقة أو غيرهما، يقال: غنم قُنوة وقِنية، ويقال: قنوت الغنم وغيرها قِنوة وقُنوة، وقنيت أيضًا قِنية وقُنية؛ إذا اقتنيتَها لنفسك لا للتجارة، قيل: أراد البُخَاريُّ إباحة الحرث [بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهيِّ عَنِ اتِّخاذها لأجل الحرث، فإذا رُخِّص مِن أجل الحرث] في الممنوع مِن اتِّخاذه كان أقلُّ درجاته أن يكون مباحًا.
          قُلْت: هذا استنباط عجيبٌ؛ لأنَّ إباحة الحرث بالنصِّ، ولو فُرِضَ موضعٌ ليس فيه كلب؛ لا يباح فيه الحرث.