عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
  
              

          ░5▒ (ص) بابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ وَتَشْرَكُنِي فِي الثَّمَرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه إذا قال صاحب النخيل لغيره: (اكْفِنِي مَؤونَةَ النَّخْلِ) و(المَؤونة) هي العمل فيه مِنَ السقي والقيام عليه بما يتعلَّق به، (وَتَشْرَكُنِي فِي الثَّمَرِ) أي: الثمر الذي يحصل مِنَ النخل، وهذه صورة المساقاة، وهي جائزة.
          قوله: (أَوْ غَيْرِهِ) أي: أو غير النخل؛ مثل: الكَرم يكون له، ويقول لغيره: اكفني مؤونة هذا الكرم، وتشركني في العنب الذي يحصل منه، وهذا أيضًا جائزٌ، وجواب (إِذَا) محذوفٌ تقديره: إذا قال: اكفني... إلى آخره؛ جاز هذا القول.
          قوله: (النَّخْلِ) رواية الكُشْميهَنيِّ، وفي رواية غيره: <النخيل> وهو جمع (نخلٍ) كـ(العَبيد) جمع (عبد) وهو جمع نادر.
          قوله: (وَتُشْرِكُنِي) قال الكَرْمَانِيُّ: بالرفع والنصب، ولم يبيِّن وجههما؛ وجه الرفع على تقديره حذف المبتدأ؛ أي: وأنت تشركُني، والواو فيه للحال، ووجه النصب على تقدير كلمة (أنْ) بعد الواو؛ أي: اكفني مَؤونة النخل، وأن تشركَني في الثمر؛ أي: وعلى أن تشركني، وقد ذكر الكوفيُّون أنَّ (أنْ) _بالفتح وسكون النون_ يأتي بمعنى الشرط كـ(إِن) بكسر الهمزة.