عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب المراضع من المواليات وغيرهن
  
              

          ░16▒ (ص) بَابُ الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم المراضع مِنَ المواليات، قال ابن التين: ضُبِطَ في روايةٍ بِضَمِّ الميم وبفتحها في أخرى، والأَوَّل أَولى؛ لأنَّه اسم فاعلٍ مِن والَتْ تُوالِي.
          قُلْت: على قوله يَكُونُ (مواليات) جمع (موالية) وليس كما قاله، بل الأولى أن تُضبَط الميم بالفتح جمع (مولاة) التي هي الأَمَة، وليست مِنَ الموالاة، وقال ابن بَطَّالٍ: الأقرب أن يقال: «المَوْليات» جمع «مولاة» و«المواليات» جمع «مولى» جمع التكسير، ثُمَّ جُمِعَ جمع السلامة بالألف والتاء، فصار «مواليات»، وقال: كانت العرب في أَوَّل أمرها تكره رضاع الإماء وتحبُّ العربيَّات طلبًا لنجابة الولد، فأراهم النَّبِيُّ صلعم أنَّهُ قد رضع مِن غير العرب وأنَّ رضاع الإماء لا يُهجن.