عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
  
              

          ░2▒ (ص) بِابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ.
          (ش) / أي: هذا بابٌ في بيان (وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ) أراد به: الزوجة هنا، وعطف عليه (العِيَالَ) مِن باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وقد مضى الكلام في (الأهل) عن قريبٍ، وعيال الرجل: مَن يَعولُه؛ أي: مَن يقوتهم وينفق عليهم، وأصل (عيال) : (عِوال) لأنَّه مِن عَالَ عيالَه عَولًا وعيالةً؛ إذا قاتهم، قُلِبَت الواو ياءُ؛ لتحرُّكِها وانكسار ما قبلها، وقال الجَوْهَريُّ: وواحد العيال: عيِّلٌ _بتشديد الياء_ والجمع: عيائل؛ مثل: جَيِّد وجياد وجيائد.