عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
  
              

          ░9▒ (ص) بَابُ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا لم ينفق الرجلُ... [إلى آخره.
          قوله: (وَوَلَدَهَا) : أي وما يكفي ولدها]
.
          قوله: (بِالْمَعْرُوفِ) أي: باعتبار عُرْفِ الناس في نفقة مثلها ونفقة ولدها.