-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب قوله تبارك وتعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
باب قول النبي: من ترك كلا أو ضياعا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5351- (ص) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».
(ش) مُطَابَقَتُهُ للتَّرجَمَةِ ظَاهِرَةٌ.
و(أَبُو مَسْعُودٍ) عُقْبَة بن عَمْرٍو (الأَنْصَارِيُّ) البدريُّ، والحديث مضى في (الإيمان) في (باب ما جاء أنَّ الأعمال بالنيَّة).
قوله: (فَقُلْت: عَنِ النَّبِيِّ؟) أي: أترويه عن النَّبِيِّ صلعم أو تقوله عن الاجتهاد؟ قال بعضهم: القائل: «فقُلْت» هو شعبة، بيَّنه الإسماعيليُّ في روايةٍ له.
قُلْت: لم يبيِّن هذا القائلُ كيف بيَّنه الإسماعيليُّ، فلِمَ لا يجوز أن يكون القائل عبد الله بن يزيد؟ بل الظاهر يُشْعِر أنَّهُ هو، ويحتمل أن يكون عَدِيَّ بن ثابتٍ على ما لا يخفى.
قوله: (عَلَى أَهْلِهِ) قال صاحب «المغرب»: أهل الرجل: امرأته وولده والذي في عياله ونفقتِه، وكذا كلُّ أخٍ أو أختٍ أو عمٍّ أو ابن عمٍّ أو صبيٍّ أجنبيٍّ يقوته في منزله، وعن الأزهريِّ: أهل الرجل: أخصُّ الناس به، ويُجمَع على (أهلين)، و(الأهالي) على غير قياسٍ، ويقال: الأهل: يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، ويحتمل أن يختصَّ بالزوجة ويلحق به مَن عداه بطريق الأَولى؛ لأنَّ الثواب إذا ثبت فيما هو واجبٌ فثبوته فيما ليس بواجبٍ أولى.
فَإِنْ قُلْتَ: كيف يكون إطعام الرجل أهلَه صدقةً وهو فرضٌ عليه؟
قُلْت: جعل اللهُ الصدقةَ فرضًا وتطوُّعًا ويُجزَى العبدُ على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبةً وبين تسميتها صدقةً، وقيل: إِنَّما أطلق الشارع (صدقةً) على النفقة الفرض لئلَّا يظنُّوا أن قيامهم بالواجب لا أجرَ لهم، وقال المُهَلَّب: النفقة على الأهل والعيال واجبةٌ بالإجماع، وقال الطَّبَريُّ: النفقة على الأولاد ما داموا صغارًا فرضٌ عليه؛ لقوله صلعم : «وابدأ بمَن تَعُول»؛ لأنَّ الولد ما دام صغيرًا فهو عيالٌ، وقال ابن المنذر: واختلفوا فيمَن بلغ مِنَ الأبناء ولا مال له ولا كسب، فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفق على ولد صلبه الذكور حَتَّى يحتلِموا، والبنات حَتَّى يُزوَّجنَ، فإن طلَّقها قبل البناء فهي على نفقتها، وإن طلَّقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، ولا نفقة لولد الولد على الجدِّ، هذا قول مالكٍ، وعندنا: نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمَّات والأخوال والخالات واجبةٌ بشرط العجز مع قيام / الحاجة، وأَمَّا نفقة بني الأعمام وأولاد العمَّات فلا تجب عند عامَّة العلماء، خلافًا لابن أبي ليلى.
قوله: (وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا) أي: يعملها حسبةً لله تعالى، وقال النوويُّ: «احتسبها» أي: أراد بها اللهَ، وطريقه أنَّه يتذكَّر أنَّهُ يجب عليه الإنفاق، فينفق بنيَّة أداء ما أُمِرَ به.