-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب قوله تبارك وتعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
باب قول النبي: من ترك كلا أو ضياعا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (ص) بَابُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة:233] وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[النحل:76].
(ش) أي: هذا بابٌ في قوله تعالى: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}، ووقع في رواية أبي ذرٍّ: <{وَعَلَى الوَارِثِ} إلى قوله: {أَحْدُهُمَا أَبْكَمُ} الآية> ولم يقع قوله: (إِلَى: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}) إلَّا في رواية غيره.
قوله: ({وَعَلَى الوَارِثِ}) اختلف العلماء في تأويله؛ فعن ابن عَبَّاسٍ: {مِثْلُ ذَلِكَ} أي: في عدم الضرار بقريبه، وهو قول مجاهدٍ والشعبيِّ والضَّحَّاك، وقالت طائفةٌ: ما كان على الوارث مِن أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له، وقال الجمهور: لا غرم على أحدٍ مِنَ الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث.
ثُمَّ اختلفوا في المراد بـ{الوَارِثِ} فقال الحسن والنخعيُّ: كلُّ مَن يرث الأب مِنَ الرجال والنساء، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو مَن كان ذا رحمٍ مَحْرَمٍ للمولود دون غيره، وقال قَبِيصَة بن ذُؤَيبٍ: هو المولود نفسه، وقال زيد بن ثابتٍ: إذا خلف أُمًّا وعَمًّا فعلى كلِّ واحدٍ منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث، وبه قال الثَّوْريُّ.
قوله: (وَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟) أي: مِن رضاع الصبيِّ، و(هل) هنا للنفي، وأشار به البُخَاريُّ إلى الردِّ على قول الثَّوْريِّ المذكور، وشبَّه ميراث المرأة مِنَ الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق مِنَ المتكلِّم، وجعلها كلًّا على مَن يعولها، وقال ابن بَطَّالٍ: وأشار إلى ردِّه بقوله تعالى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا} فنزَّل المرأةَ مِنَ الوارث بمنزلة الأبكم مِنَ المتكلِّم.
قوله: (إِلَى: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}) يعني: مِن قوله: {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[النحل:76] قال الزَّمَخْشَريُّ: قال الله: مثلكم في إشراككم بالله الأوثانَ مَثَلُ مَن سوَّى بين عبدٍ مملوكٍ عاجزٍ عن التصرُّف وبين حرٍّ مالِكٍ، قد رزقه الله مالًا يتصرَّف فيه وينفق كيف يشاء.
قوله: ({أَبْكَمُ}) هو الذي وُلِد أخرس، فلا يَفهَم ولا يُفهِم، {وَهُوَ كَلٌّ} أي: ثقل وعيال على مَن يلي أمره.
قوله: {أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ} أي: حيثما يرسله ويصرفه في طلبِ حاجةٍ أو كفايةِ مهمٍّ {لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ} لا ينفع ولا يأتي بنجحٍ {هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ} هو سُلَيم الحواسِّ نفَّاع ذو كفايات مع رشدٍ وديانةٍ، فهو {يَأْمُرُ} الناس {بِالْعَدْلِ} وبالخير {وَهُوَ} / في نفسه {عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.