الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف

          ░12▒ (باب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ) أي: الوكيلِ، وهي عطفٌ على: ((الوكالة)) كقوله: (وَأَنْ يُطْعِمَ) بضم أوله؛ أي: الوكيلُ (صَدِيقاً لَهُ) قريباً كان أو بعيداً (وَيَأْكُلَ) بالنصب؛ أي: الوكيلُ (بِالْمَعْرُوفِ) أي: بما يتعارَفُه النَّاسُ في الوكلاء؛ لأنَّه حبَسَ نفسَه لتصرُّفِ موكِّلِه بالقيامِ بأمره قياساً على وليِّ اليتيم.